نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 271
[ إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى ] ( مسألة - 9 ) إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد [ 1 ] .
( 1 ) كما أنه على الموضوعية إذا علم بوقوع واحد من الأجزاء السابقة واللاحقة إلى غير القبلة فهو يعلم بعدم وقوع صلاته إلى القبلة ، فتكون باطلة ، فقد تبين له أن هذه الصلاة إلى غير القبلة وبطلان مثلها يستفاد ولو بإلغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة ، فتدبر جيدا .
271
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 271