responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 271


[ إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى ] ( مسألة - 9 ) إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد [ 1 ] .


( 1 ) كما أنه على الموضوعية إذا علم بوقوع واحد من الأجزاء السابقة واللاحقة إلى غير القبلة فهو يعلم بعدم وقوع صلاته إلى القبلة ، فتكون باطلة ، فقد تبين له أن هذه الصلاة إلى غير القبلة وبطلان مثلها يستفاد ولو بإلغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة ، فتدبر جيدا .

271

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست