responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 265


[ إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما ] ( مسألة - 6 ) إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفى بالأولى [ 1 ] وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات .


( 1 ) ما أفاده انما يصح فيما إذا كان مرجع أخباره إلى خبر عن حس أو احتمل فيه ذلك احتمالا عقلائيا ، والا فإن علم أو اطمئن بابتنائه على الحدس ولم يكن أهل خبرة لم يقبل منه ، كما في غيره . ( 2 ) هذا بناء على إرادة الماتن من الطرفين ما ينطبق على تسعين درجة ، والا فإن أراد ما هو جهة القبلة عرفا - كما هو الظاهر - فحكم العقل غير محتاج إلى هذه التوسعة . ( منه عفي عنه )

265

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست