نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 265
[ إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما ] ( مسألة - 6 ) إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفى بالأولى [ 1 ] وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
( 1 ) ما أفاده انما يصح فيما إذا كان مرجع أخباره إلى خبر عن حس أو احتمل فيه ذلك احتمالا عقلائيا ، والا فإن علم أو اطمئن بابتنائه على الحدس ولم يكن أهل خبرة لم يقبل منه ، كما في غيره . ( 2 ) هذا بناء على إرادة الماتن من الطرفين ما ينطبق على تسعين درجة ، والا فإن أراد ما هو جهة القبلة عرفا - كما هو الظاهر - فحكم العقل غير محتاج إلى هذه التوسعة . ( منه عفي عنه )
265
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 265