نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 263
فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به . [ لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ] ( مسألة - 3 ) لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة [ 1 ] .
263
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 263