نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 248
وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم اشكال [ 1 ] ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده على خلافها ، والا فالأحوط تكرار الصلاة . ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلى إلى أربع جهات ان وسع الوقت والا فيتخير بينهما [ 2 ] .
248
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 248