ولا يمكن استظهار الأوّل من الخبر الوارد في باب الأخرس الحاكم بلزوم تحريك اللسان والإشارة بالإصبع عليه مكان القراءة ، فإنّ الإشارة وتحريك اللسان كما يتحقّقان لأجل تفهيم المعاني كالإشارة الخاصّة باليد لتفهيم طلب المجيء مثلا ، كذلك قد يتحقّقان لأجل تفهيم لفظة خاصّة ، فلا بدّ من الإشارة إليها بترتيب حروفها بحيث يكون المشار إليه نفس الحروف . فعلم أنّ الخبر لا يكون دليلا على شيء من الوجهين ، بل هو أيضا يختلف كيفيّة الإشارة المدلولة به بحسب الوجهين ، فيكون الإشارة إلى المعنى على أحدهما ، وإلى لفظة الله أكبر على الآخر . ومحصّل الكلام في المقام أنّ الاحتمالات بحسب مقام الثبوت في حقّ العاجز عن أداء التكبير صحيحا والمتمكَّن منه ملحونا - الذي قد عرفت اقتضاء قاعدة الميسور فيه تعيّن الملحون - ثلاثة مع قطع النظر عن القاعدة . الأوّل : أن يكون غير مكلَّف بالصلاة رأسا . والثاني : أن يكون مكلَّفا بها مع التكبيرة الصحيحة . والثالث : أن يكون مكلَّفا بها مع الملحونة ، ولا رابع لهذه الاحتمالات ، أعني : احتمال كونه مكلَّفا بها بلا تكبير أصلا . وجه عدم هذا الاحتمال أنّه مخالف لقوله عليه السّلام : « لا صلاة بغير افتتاح » الدالّ على اعتبار الافتتاح في حقيقة الصلاة من غير فرق بين أفراد المصلَّين من القادرين والعاجزين ، غاية الأمر دلّ الدليل الخارجي على لزوم كون الافتتاح بالتكبيرة الصحيحة . وحينئذ نقول : أمّا الاحتمال الأوّل فمقطوع الخلاف ، وأمّا الثاني فتكليف بما لا يطاق ، فيتعيّن الأمر في الثالث ، فإنّه إذا كان الملحون بدلا من الصحيح في هذا