لو حصل له العلم بكيفيّة الأمر لكان داعيا له إلى العمل على أيّ تقدير ، سواء كان وجوبا أم ندبا ، وأمّا لو كان بحيث لو علم بكونه ندبا لتقاعد عن العمل ولا يصير الأمر مؤثّرا في نفسه فلا يصحّ أن يكون الجامع داعيا ومحرّكا له ، وكذا شخص الأمر الواقعي بقول مطلق ، ولا بدّ في حصول الامتثال كونه الداعي بقول مطلق ، لا على تقدير خاصّ دون غيره . ولكنّ الحقّ كفاية هذا العمل ووقوعه امتثالا على كلتا الصورتين المفروضتين ، أمّا على الأولى فواضح ، وأمّا على الثانية فلأجل أنّه وإن كان على تقدير معلوميّة كونه ندبيّا لا ينبعث نحو العمل ، إلَّا أنّه عند الشكّ والترديد واحتمال كونه وجوبا يحضر نفسه للإجابة والإطاعة بقول مطلق لأجل استراحة خاطره ، فيبني في قلبه على الإطاعة المطلقة والاستماع إلى نداء هذا الأمر الشخصي كيف ما كان ، أو جامع الطلب المتحقّق في ضمنه ، ولا ملازمة بين عدم حضور النفس في صورة تفصيليّة الندب وبين عدم الحضور في صورة الإجمال والترديد . فالأقوى أنّه لو أثّر في نفسه الأمر الشخصي بمجهوليّته التفصيليّة أو الأمر الجامع وأتى بالعمل بتأثّره ، كفى ذلك في صدق الامتثال . الفرق بين التقييد والتجريد في النيّة بقي الكلام في فرع مرتبط بالمقام وهو أنّه لو اعتقد الأمر الوجوبي ندبيّا أو بالعكس وتحرّك نحو العمل بداعي خصوص ما اعتقده على خلاف الواقع ، فهل يجزي في الامتثال وحصول العبادة أو لا ؟ المشهور في ألسنة المشايخ قدّس سرّهم هو الفرق بين ما إذا كان الداعي هو الصورة