responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 679


معلومية عدم وجوب الجمعة على المسافر يتعين ان يكون المراد ان صلاة الظهر يوم الجمعة وقتها حين تزول الشمس والحاصل انه لا يستفاد من الاخبار المتضمنة لتضيق وقت صلاة الجمعة الا تضيق وقتها الذي ينبغي فعلها فيه لا وقتها المطلق الذي تفوت الصلاة بفوته وبعبارة أخرى المستفاد من الاخبار ان الصلاة في يوم الجمعة لما لم يكن قبلها نافلة ضيق وقتها الذي ينبغي فعلها فيه سواء اتى بها ركعتين مع الامام مع وجود الشرائط أم أتى أربع ركعات بخلاف الظهر في سائر الأيام فإنه وسع في وقتها التفصيلي لمكان النافلة كما يدل على هذا المضمون الأخبار المذكورة في بحث المواقيت ولا دلالة فيها على تحديد الوقت بحيث تفوت الصلاة بفوته فلا مانع من الاخذ بعموم الأخبار الواردة في باب الأوقات الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان ثم انه موسع إلى أن تغرب الشمس وتخصيصها بغير صلاة الجمعة مما لا أرى له وجها والله العالم .
الفصل الخامس في بعض مسائلها الأولى لو صلى الامام في الوقت الذي يسع الخطبتين والصلاة ولكن لم يحضر المأموم الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الامام ركعة صلى جمعة كما ادعى عليه الاجماع ويدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قالا إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ومنها خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ولا يعارضها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الجمعة الا لمن أدرك الخطبتين لصراحة تلك الأخبار الصحيحة بخلافها وامكان حمل هذه الصحيحة على نفى الكمال ويتحقق ادراك الركعة بادراك الامام قبل تكبيرة الركوع بلا اشكال وهل يتحقق لو أدرك

679

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست