responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 673


في الروايتين السابقتين فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء فان تلك القضية بمفهومها تدل على أن الطائفة التي ليست بينهم وبين الجمعة الأخرى ثلاثة أميال لا يجوز لهم ان يصلوا الجمعة ولا شك في أن الطائفة السابقة ليست ممن ليس بينه وبين الجمعة الأخرى أقل من ثلاثة أميال فلا باس ان يجمعوا بمقتضى الرواية بخلاف طائفة الثانية فان بينها وبين الجمعة الأخرى أقل من ثلاثة أميال فليس لهم ان يجمعوا .
الفصل الثالث فيمن تجب عليه الجمعة اعلم أنه قد استثنى في الاخبار جماعة ممن فرض الله تعالى عليه الجمعة ففي الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين .
وفى خطبة أمير المؤمنين عليه السلام والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين . وفى صحيحة محمد بن مسلم منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وصحيحة المنصور الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيهما الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وفى النبوي الجمعة حق واجب على كل مسلم الا الأربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض إلى غير ذلك من الاخبار وليس في واحد منها ذكر العرج سوى ما عن السيد في مصباحه مرسلا حيث قال على ما حكى عنه وقد روى أن العرج عذر فان انجبر ضعفها بالشهرة والا فعده من جملة الاعذار المسقطة للتكليف لا يصح . نعم لو كان السعي إلى الجمعة حرجيا يسقط عنه كما يسقط عن كل من كان كذلك وان كان من غير من استثنى في الاخبار . واما من استثنى في الاخبار فالجمعة ساقطة عنه وان لم يكن السعي إليها حرجيا نعم يمكن

673

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست