responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 662


في هذه الرواية لم يشرع في حقه صلاة الجمعة وغير مشروعية في حقه مطلقا كائنا من كان وان كانت غير واجبة عليهم تعيينا فمن كان في زمن عدم بسط يد المعصوم يجوز له الإقامة مع حضور العدد المعتبر وان كان غير ملزم عينا ومن كان أبعد من محل إقامة الجمعة بفرسخين يجوز له الإقامة اما بعقد جماعة في محلهم يؤمهم واحد منهم واما بالمجئ إلى بلد يقام فيه الجمعة وكذا من كان في محل يكون الموجودون فيه أقل من خمسة مشروع في حقه الجمعة بالذهاب إلى محل يقام فيه الجمعة أو بجمع العدد في محله من الخارج فالعام المذكور في القضية ليس فيه تخصيص الا من ذكر في المستثنى .
وما يتوهم من أن المبعد لحمل العموم المذكور في القضية على ما ذكرنا أمران أحدهما انه خلاف الظاهر في الوجوب المذكور في القضية فان الظاهر من قوله عليه السلام الجمعة واجبة على كل أحد كونها واجبة فعلية مطلقا وحمله على صرف التشريع الغير المنافى لكون فعليته مشروطة بشئ خلاف الظاهر والثاني ان العموم المذكور لا ينطبق على المورد فان المورد مما بعث على الجمعة فعلا مع عدم الشرط وهم وجود المعصوم المبسوط اليد .
فالجواب اما عن الأول فبان اطلاق الوجوب على الواجب بأصل الشرع مع اهمال شرائطه غير عزيز كما يقال الصلاة واجبة في الشرع وكذا الزكاة والحج مع أن وجوبها فعلا مشروطا بشرائط وعن الثاني فبان المناسبة لذكر العموم المذكور في المقام لعلها التنبيه على أن العدد المعتبر في صحة الجمعة لابد وأن يكون من غير المذكورين في الاستثناء فتبين مما ذكرنا ان القول بتعين الجمعة في زمان عدم بسط يد المعصوم مما لا وجه له هذا تمام الكلام في الامر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة وهو بيان ان وجوب الجمعة عينا هل يكون مشروطا بالسلطان العادل أو نائبه أولا .
واما الامر الثاني وهو انه على تقدير الاشتراط هل يشرع اقامتها في زمن انتفاء الشرط وسقوط الوجوب العيني أولا فنقول قد عرفت ان مقتضى الاخبار

662

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست