responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 634


بقى الكلام في امر يجب التنبيه عليه لظهور فائدته في المسائل الآتية وهوان المعروف بل ادعى الاجماع عليه ان عزم الإقامة بمقدار عشرة أيام قاطع للسفر بمعنى ان لزوم القصر في حقه يحتاج إلى سفر جديد وبعبارة أخرى القصد المذكور يوجب عدم ضم اللاحق إلى السابق ولم يوجد في اخبار الباب ما يفيد هذا المعنى إذ ليس فيها الا وجوب التمام ما دام في بلد الإقامة قال شيخنا المرتضى قدس سره في كتاب الصلاة والدليل على هذه القاعدة يعنى ان المقيم لا يحكم عليه بالقصر الا بعد انشاء سفر جديد بعد الاجماع وعموم المنزلة في قوله عليه السلام من دخل مكة قبل التروية بعشرة فهو بمنزلة أهل مكة اطلاق صحيحة أبى ولاد بوجوب التمام على الراوي بعد صلاة التمام إلى زمان الزوج الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه انتهى كلامه طاب ثراه .
أقول ان تم الاجماع فهو والا ففي ما استدل به نظر واضح فان رواية المنزلة لا اطلاق لها من حيث جميع الآثار حتى من حيث الاحتياج في لزوم القصر إلى سفر جديد بل الظاهر منها خصوص الاتمام في البلد فان الرواية المذكورة هكذا من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة الخ ولا يخفى ظهورها في تعرض حكم التمام في البلد فقط واما الصحيحة فعلى الخلاف أدل فان الظاهر منها وجوب التمام ما دام في بلد الإقامة فلو خرج إلى ما دون المسافة لا تدل على وجوب التمام عليه بل مفهوم الغاية يدل على لزوم القصر والانصراف المدعى من لفظ الخروج إلى الخروج إلى وطنه انصراف بدوي مضافا إلى أن خصوص الخروج إلى الوطن المدعى انصراف اللفظ إليه ليس بملاك قطعا كما هو واضح .
ان قلت يكفي في الحكم باحتياج القصر إلى سفر جديد استصحاب وجوب التمام في غير صورة العزم على الثمانية فان أدلة لزوم القصر على المسافر ليس فيها ما يدل على عموم الحكم المذكور زمانا حتى يقتصر في تخصيصه على المتيقن فالمقام مما يتمسك فيه باستصحاب حكم المخصص .
قلت التمسك باستصحاب حكم المخصص انما يكون فيما إذا خصص العام

634

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست