responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 632


وروده مورد الغالب لا يصح ان يقيد المطلقات الواردة في الاستيطان ومنه يظهر الجواب عن ذكر ستة أشهر إذ شاع ذكر مدة معينة على سبيل المثل فكيف يكون قيدا للمطلقات المستقر ظهورها والحاصل بعد ما فرضنا ظهور الألفاظ الواردة في تفسير الاستيطان في الاستيطان العرفي يدور الامر بين تقييد الاستيطان العرفي بأمرين عند الشارع أحدهما وجود المنزل الاختصاصي له المعد للإقامة والثاني كون مدة البقاء ستة أشهر وبين ان يكون ذكر المنزل للغلبة وأن يكون ذكر ستة أشهر جاريا مجرى التمثيل وهذا وان كان مانعا عن الاخذ باطلاق الاستيطان المذكور في صحيحة ابن بزيع المفسرة بتلك الألفاظ ولكن لا يصح تقييد المطلقات المنفصلة الواردة في الأخبار الكثيرة لما تقرر في الأصول من أن القيود الصالحة لان تكون قيودا ولأن تكون مذكورة لجهة أخرى لا تمنع عن الاخذ بالاطلاقات المنفصلة عنها المستقر ظهورها في الاطلاق .
الثاني من القواطع العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد أو العلم بذلك وان لم يكن الإقامة مسببة عن عزمه وارادته واعلم أن لزوم التمام على المسافر العازم على الإقامة أو العالم بها لا اشكال فيه للاخبار البالغة حد التواتر ومن جملتها الصحيح إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك ولا يكفي قصد إقامة الخمسة والرواية الموهمة للاكتفاء به كحسنة أبى أيوب محمولة على التقية و حملها الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم وفى بعض الروايات ما يدل على أن حكم الإمام عليه السلام بكفاية إقامة الخمسة ليس من جهة الحكم الواقعي بل انما صدر من اجل التقية وهو ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان قال عليه السلام نعم قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته فان

632

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست