responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 628


البلد وحينئذ فيحتمل ان يكون الوجه في اعتبار الوصول إلى محل الترخص في ثبوت التقصير شرعا هو انه لما لم يكن ذلك المقدار من أطراف البلد الذي يعد عرفا جزء له مضبوطا عند العرف فحدد الشارع ذلك المقدار بمحل الترخص نظير تحديده الماء الكثير الذي لا يستقذر بملاقات النجاسة بالكر فإذا احتمل ان يكون اعتبار حد الترخص في ثبوت التقصير لتحديد ما يعد جزء للبلد من أطرافه فيدوران يكون وجوب التمام على المسافر قبل الوصول إلى حد الترخص من باب الحكومة التي مرجعها لبا إلى التخصيص والخروج حكما عن أدلة وجوب القصر على المسافر أو من باب التخصص والخروج موضوعا وقد حققنا في محله انه إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص يكون مقتضى أصالة العموم في العام تعين الثاني .
فنقول في المقام أيضا ان مقتضى أصالة العموم في أدلة وجوب القصر على المسافر هو كون وجوب التمام عليه قبل الوصول إلى حد الترخص من باب التخصص وكون ما قبل حد الترخص جزء للبلد ولو بتحديد الشارع فيكون القاصد للإقامة في بلد بمجرد وصوله إلى حد الترخص من ذلك البلد واردا في محل الإقامة فيجب عليه التمام حينئذ فتدبر جيدا .
الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور :
أحدها الوطن والوطنية علقة خاصة حاصلة بين الشخص والمحل توجب كونه في ذلك المحل الا إذا عرض عارض وإذا خرج منه لذلك العارض توجب تلك العلقة رجوعه إليه متى زال سواء كانت تلك العلقة من جهة كون المحل موطنا لابائه وانه تولد ونشأ فيه أو من جهة اتخاذه مقرا دائميا له ومتى تحقق الأول يتم المسافر إذا وصل إليه أو إلى ما دون حد الترخص منه بلا اشكال ولو اعرض عنه ولم يكن له فيه ملك فالظاهر انقطاع حكمه لعدم صدق الوطن بعد الاعراض عنه نعم لو كان له فيه ملك فيظهر من بعض الكلمات انه يتم فيه و لعله لفحوى ما سيجئ من الحكم في الوطن الشرعي واما الوطن المتخذ وهو المحل الذي بنى على كونه مقرا له دائما فلا اشكال أيضا في عدم اعتبار الملك ولا إقامة ستة أشهر في تحقق موضوع الوطنية وقد يتحقق بإقامة شهر والظاهر اختلافه باختلاف

628

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست