responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 625


إلى المقيم وذلك لما حققنا في محله من أن تقديم الخاص على العام ليس نظير تقديم الحاكم على المحكوم في أنه لا يلاحظ في تقديم الحاكم أظهريته من المحكوم بل يقدم الحاكم ولو كان ظهور دليله من أضعف مراتب الظهور على المحكوم ولو كان ظهور دليله من أقوى مراتب الظهور والسر في ذلك هو ان العرف لا يرون بين دليل الحاكم والمحكوم معارضة كي يحتاجون في الجمع بينهما إلى ملاحظة الأظهر وحمل الظاهر عليه وهذا بخلاف الخاص والعام فإنهم يرون بين دليلهما المعارضة وانما يقدمون الخاص على العام لمكان أظهرية دليله من دليل العام فإذا كان المنطق في تقديم الخاص على العام أظهرية دليله من دليل العام فلو كان هناك للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة إلى أحدهما أقوى من ظهور العام بالنسبة إليه وظهوره بالنسبة إلى الاخر أضعف من ظهور العام بالنسبة إليه كما في المقام فاللازم تقديم الخاص في خصوص فرده الذي يكون ظهوره فيه أقوى من ظهور العام بالنسبة إليه لا تقديمه على العام مطلقا ولو بالنسبة إلى الفرد الذي يكون ظهور العام فيه أقوى من ظهور الخاص بالنسبة إليه كما لا يخفى هذا ولكن يمكن ان يقال ان تقديم هذه الأدلة على أدلة وجوب القصر على المسافر ليس من باب التخصيص إذ فيها ما يكون ناظرا إلى أدلة وجوب القصد وحاكما عليها كصحيحي محمد بن مسلم وابن سنان المتقدمين فان قوله في الأولى قلت له رجل يريد السفر متى يقصر وفى الثانية سئلته عن التقصير ناظر إلى أدلة وجوب التقصير على المسافر وان وجوبه متى يثبت عليه فتبين مما ذكرنا ان الحاق محل الإقامة بالوطن في اعتبار حد الترخص خروجا هو الأقوى لما عرفت من شمول أدلة اعتباره للمقيم أيضا وهل يلحق بالوطن في اعتبار حد الترخص دخولا أيضا أم لا وجهان بل قولان استدل للأول بعموم التنزيل المستفاد مما دل على أن المقيم في مكة بمنزلة أهلها فان مقتضاه هو مساواة المقيم لأهل البلد في جميع أحكامهم التي منها وجوب التقصير عليهم في عودهم إلى بلدهم إلى أن يبلغوا حد الترخص وباطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك واطلاق

625

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست