responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 619


ملاحظة التعليل المذكور ان السفرة التي يكون السير فيها سيرا في عمله وشغله توجب التمام لا ان من صار السفر عملا له لو سافر فعليه التمام لكن هذا الذي ذكرنا خلاف ما يظهر من الفقهاء رضوان الله عليهم ونحن وان استظهرنا من الروايات غير ذلك ولكن لابد لنا في العمل من عدم المخالفة والاخذ بالاحتياط .
ويتفرع على ما استظهرنا من الاخبار ان الراعي مثلا لو صار عمله رعى المواشي ولو في أطراف محله الساكن فيه لو سافر لرعي الدواب للحاجة إلى ذلك يتم فإنه يصدق انه يسير في عمله وكذا التاجر الذي يدور في تجارته إذا صار شغله الدور في التجارة من محل إلى محل آخر ولو في قرى متقاربة في أطراف مسكنه لو احتاج في عمله إلى طي مسافة شرعية يتم فإنه يصدق انه يسير في عمله واما بناء على ما يظهر منهم من أن الملاك كون السفر عملا فيحتاج كل منهما إلى أسفار متعددة أو سفر يعتد بطول زمانه بحيث يصدق انه ممن عمله السفر وكذا يترتب على ما ذكرنا ان من صدق عليه المكاري ولو بالسعي مع دوابه إلى محل قريب والرجوع من دون مقام وصار شغله ذلك لو سافر في هذا الشغل يتم لأنه في سفره ممن يسير في عمله واما بناء على ما ذهبوا إليه فيجب عليه التقصير لان السفر لا يكون عملا له نعم يمكن ان يفصل على ما قررنا بين من اتخذ المكارات شغلا له من دون تقييد بكونها إلى محل خاص أو إلى مسافة خاصة وبين من لم يكن كذلك فالأول يتم في سفره لما ذكرنا وانه مسافر فيما اخذه صنعة وحرفة له بخلاف الثاني فإنه لو سافر في غير ما عين واتخذه صنعة له لا يقال انه سافر في عمله وصنعته .
ثالثها ان الروايات الدالة على وجوب التقصير بعد إقامة عشرة أيام تختص بالمكاري وهل يتعدى إلى كل من العناوين المذكورة في الاخبار مثل الراعي و الجابي أو التاجر الذي يدور في تجارته أم لا المشهور كما ادعى الأول بل ادعى عدم الخلاف بل الاجماع .
أقول ويمكن ان يكون هذا متفرعا على ما ذكرنا في فهم المراد من الروايات فإنه لو كان الملاك في كل من العناوين المذكورة في الاخبار كون السفر

619

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست