responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 604


فأقول هذه الصورة أيضا تتصور على قسمين تارة يكون خروجه عن محل الإقامة مع رفع اليد عن الإقامة فيه وسلب العلاقة عن تلك البلدة بحيث يكون الورود فيها كالمرور في أحد المنازل في طريق الوطن وأخرى يكون خروجه مقرونا ببقاء العلقة السابقة فعلى الأول لا ينبغي الاشكال في أن مبدء سفره وقت خروجه من المقصد وحال بلدة الإقامة حال باقي المنازل في الطريق وعلى الثاني يمكن ان يقال ان محل الإقامة الذي صار بمنزلة الوطن ما لم يعرض عن الإقامة فيه لا يخرج عن صدق محل الإقامة كما أن الوطن ما لم يعرض عنه لا يخرج عن صدق الوطنية وعلى هذا لو سافر خارجا عن محل الإقامة مع بقاء العلاقة ثم رجع إليه يجب عليه التمام بعد الوصول إلى المحل المفروض كمن سافر خارجا عن وطنه ثم رجع إليه ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم مكة قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر ومقتضاها ان الخروج إلى عرفات مع كونه مسافة غير مبطل لحكم الإقامة كالمستوطن في مكة حتى يرتحل منها إلى سفر لكن هذا على ما قيل مخالف للمشهور والأحوط لدى رجوعه إلى محل الإقامة بعد خروجه منه لا بقصد الاعراض بل لقصد العود إلى محل الإقامة الجمع بين القصر والاتمام سواء قطع المسافة أم لا .
ثم انه كما أن قصد المرور على الوطن وكذلك قصد الإقامة في بلد الثمانية يوجبان البقاء على التمام كذلك احتمالها فان من يحتمل أحدهما لا يكون قاصدا للثمانية من دون قاطع ولو كان حين الشروع في السفر قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا في ذلك ثم جزم بعدم الامرين في الأثناء فالمعيار ملاحظة ما بقى من المسافة فان كان مقدار الثمانية ولو مع التلفيق قصر والا أتم ولو كان بانيا على عدم الإقامة أو المرور على الوطن من قبل نفسه ولكن يحتمل عروض مقتضى لاحد الامرين في الأثناء فلو كان الاحتمال موهوما جدا لم

604

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست