responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 585


فان قلت مقتضى عموم العلة ان كلما كان بمنزلة الدين يستخرج من أصل المال وقد فرضا ثبوت هذه المنزلة للصلاة فصارت صغرى لهذه الكبرى المستفادة من العلة .
قلت العلة فيما نحن فيه ليست كالمفاهيم الواقعية التي لها مصاديق مع قطع النظر عن جعل الشارع كالاسكار ونظائره بل العلة المفروضة كون الشئ بمنزلة شئ آخر ولا اشكال في أن التنزيل المذكور راجع إلى جعل الأثر فكأنه قال عليه السلام الحج بمنزلة الدين المالي في الاخراج عن صلب المال فهل يصح ان يتعدى من هذا المورد إلى الصلاة بملاحظة انها نزلت منزلة الدين في لزوم الأداء فالمقدمتان اللتان جعلت إحديهما صغرى والأخرى كبرى للقضية إحديهما ان الصلاة في الوقت يجب أدائها والثانية ان الحج يجب اخراجه من صلب مال الميت وهل يتوهم كون النتيجة الحاصلة منهما ان الصلاة يجب ان تستخرج من مال الميت .
والحاصل ليس لجواز اخراج الأعمال البدنية غير الحج من تركة الميت دليل يصح الاعتماد عليه ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه باتفاق كبار الورثة على افراغ ذمته .
واما المقضى فالمحكي عن المشهور انه جميع ما فات عن الميت وعن بعض انه لا يقضى الا ما فاته إلى في مرض موته والمحكي من بعض انه يقضي ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه والأقوى الأول لاطلاق ما دل على ذلك من الروايات ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ممنوعة وندرة الترك العمدي من المسلم لا توجب الانصراف بحيث يصير العذر قيدا في الكلام كما لا يخفى .
واما المقضى عنه فعلى المشهور الأب بناء على كون القضاء في مقابل الحبوة وهي تختص بالولد الأكبر واما بناء على ما أسلفنا من مضمون الروايات فهل يعم النساء أو يختص بالرجال وجهان لا يبعد الثاني لعدم الدليل على وجوب القضاء عن المرأة فان مورد السؤال في صحيحة حفص ومرسلة حماد انما هو الرجل ولا وجه لاسراء الجواب إلى غير موضوع السؤال الا بعد القطع بان ذكر الموضوع

585

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست