responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 583


بك من عمك أخي أبيك لامه إلى آخر الخبر الشريف والمقصود من ذكره انه عليه السلام ذكر أكثر نصيبا في طبقة واحدة كالأخ للأب مع الأخ للام في عداد من يكون حاجبا عن الغير هذا ولكن ما قلنا لا يثبت انحصار القاضي عن الميت في الولد الأكبر مطلقا بحيث لو لم يكن له ولد لا يجب على أحد من أقاربه فلو مات عن أخ من الأب وأخ من الام فمقتضى الرواية كون قضائه على الأخ من الأب فإنه أكثر نصيبا من الأخ للام وكذا لو مات عن قريبين في الطبقة المتأخرة أحدهما من الأب أو الأبوين والاخر من الام والحاصل انه لم اعرف وجه انحصار القاضي عن الميت بالولد الأكبر وما يظهر من كلامهم انه في مقابل الحبوة التي تختص بالولد الأكبر لم نجد له اثرا في الاخبار .
ثم إن هيهنا أمرا آخر يجب التنبيه عليه وهو ان المستفاد من صحيحة حفص المتقدمة انه لو لم يكن للميت أولى بميراثه من الرجال لا يجب قضاء ما عليه من ماله فإنه لو كان كذلك لكان اللازم على الإمام عليه السلام بعد سؤال السائل فان كان أولى الناس به امرأة ان يقول يستخرج من ماله فان سؤال السائل ليس مقصودا على تعيين الشخص الذي وجب عليه القضاء عن الميت بل سؤاله عن حال ما فات عن الرجل من الصوم والصلاة فلو كان عند وجود ولى من الذكور عليه وعند عدمه على تركته لكان اللازم في مقام الجواب بيان ذلك .
فان قلت ليس في سؤال السائل فرض عدم الولي من الذكور بل المراد انه هل يشترك في هذا الامر امرأة فأجاب عليه السلام بأنه لا الا الرجال ولو كان سؤال السائل في فرض عدم الرجل فلا يستقيم ان يجاب بأنه لا الا الرجال .
قلت لو كانت المرأة مع الرجل في طبقة واحدة لا يصح ان يقال ان أولى الناس بالميت امرأة بل هي من جملتهم ولما سأل عن كونها أولى الناس بالميت يفهم ان الرجال ليسوا في طبقتها واما جوابه بقوله لا الا الرجال فمنزل على أن هذا التكليف ليس الا على الأولى بالميراث من الرجال ولو كان اللازم على الوارث مع هذا الفرض

583

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست