responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 575


كون النهى المتعلق به ارشادا إلى ما هو الأرجح لعدم امكان ان يكون ما هو المستحب فعلا حراما ولا مكروها فان المفروض كونه مستحبا فعلا حتى بملاحظة الخصوصية العارضة له والثالث ان يكون المراد ما هو نافلة مع قطع النظر عن الخصوصية الطارية وبملاحظة الخصوصية المفروضة يمكن ان يصير محرما ومكروها لكن بملاحظة الأخبار الدالة على أن جهة النهى عنها ليست الا وقوع الفريضة في وقت الفضيلة يعرف ان الخصوصية الطارية ليست موجبة لمفسدة في النافلة حتى تصير حراما ولا موجبة للحزازة فيها حتى تصير مكروهة والمفروض استحبابها ذاتا ومن حيث هي والاستحباب الذاتي لو لم تكن الخصوصية العارضة مانعة لفعليته يكون فعليا مع انا قد أشرنا سابقا إلى أن الحكم المتعلق بعنوان ظاهر في الفعلية المطلقة فلا يكون النهى عنها الا ارشادا إلى ما هو الأهم وكيف كان ينبغي الجزم بعدم حرمة النافلة في وقت الفريضة على الاطلاق لما مضى هذا مضافا إلى الاخبار المصرحة بالترخيص .
واما التطوع لمن عليه فائتة فان بنينا على وجوب الاتيان بالفائتة فورا فصحة التطوع وعدمها مبنية على مسألة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده والمختار عدم الاقتضاء وعدم توقف العبادة على الامر وان قلنا بالسعة فالقاعدة تقتضي أيضا صحة التطوع فالصحة مطابقة للقاعدة على أي حال الا ان بعض الاخبار تدل عن النهى عن التطوع في حال اشتغال الذمة بقضاء الفريضة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال عليه السلام يصلى حين يستيقظ قلت أيوتر أو يصلي ركعتين قال بل يبدأ بالفريضة ودل بعض الاخبار على جواز قضاء نافلة الفجر أولا ثم قضاء صلاة الغداة لمن نام عن الغداة حتى طلعت الشمس منها بصحيحة زرارة المشتملة على نوم النبي صلى الله عليه وآله حتى طلعت الشمس ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال

575

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست