responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 558


الصلاة في الوقت مشروط أيضا بترك الاسلام خارج الوقت لأنه يفيد فايدة الصلاة في الوقت فلو تركهما يجب عليه القضاء وهو يتوقف على الاسلام في الوقت فالكافر لو أسلم في الوقت وصلى فشكر الله سعيه وان بقى على كفره إلى أن مضي الوقت ثم أسلم فلا يؤاخذ على ترك الصلاة وان أسلم في الوقت ولم يصل يؤاخذ على ترك الصلاة في الوقت ويجب عليه الاتيان خارج الوقت ولو لم يأت بها خارج الوقت .
أيضا يؤاخذ على تركها كذلك وان بقى على كفره إلى أن مات يؤاخذ على ترك الصلاة أداء وقضاء لتمكنه من كل منهما اما الأداء فلان المفروض قدرته على تمام ما يتوقف عليه الصلاة ومنه الاسلام في الوقت الذي وجب عليه الصلاة واما القضاء فلما عرفت انه متوقف على الاسلام في الوقت وكان قادرا عليه واما الاسلام بعد انقضاء الوقت وان كان قادرا عليه أيضا ولكنه ليس مما يتوقف العمل عليه بل هو بدل عن التكليف الأصلي الذي كان عليه في الوقت وبوجوده ينتفى موضوع القضاء وكون التكليف في الزمان الذي كان قادرا على المقدمة مشروطا بالنسبة إلى القضاء لا يضر بعد شهادة الوجدان على صحة المؤاخذة على ترك الواجب المشروط لو استند الترك إلى غير ما علق عليه الوجوب فافهم فتدبر .
ومنها ما لو تركت من جهة الاغماء المستوعب للاخبار الكثيرة المصرحة بنفي القضاء وفيها الصحاح وفى مقابلها روايات اخر تدل على وجوب القضاء مطلقا كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبعضها تدل على وجوب قضاء ثلاثة أيام وبعضها تدل على التفصيل بين اغماء ثلاثة أيام وأكثر وبعضها تدل على وجوب قضاء يوم واحد ويمكن ان يكون المراد من الأخير اليوم الذي أفاق فيه ويكون المراد من القضاء الأداء فيسقط عن المعارضة والتوفيق وبين الباقي وبين الأدلة المصرحة بنفي القضاء بحمل ما دل على القضاء على الاستحباب لكثرة ما دل على نفى الوجوب وصراحته وذكر العلة في بعضها بأنه مما غلب الله عليه ووجود الاختلاف في الأخبار الدالة على القضاء بحيث لو لم يكن في مقابلها الأخبار الدالة على نفى القضاء لكان الواجب حمل ما دل منها على القضاء مطلقا على الاستحباب لما دل منها على عدم وجوب

558

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست