responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 528


إلى الافراد فان قلنا بها فيبطل الجماعة إذ لا معنى للامر بخصوص الجماعة المستلزمة للمحرم ولو قلنا بعدم السراية فلا مانع من الصحة حيث إن الامر بطبيعة الجماعة ليس مستلزما لوقوع المحرم وان بنينا على الكراهة فالظاهر عدم المنافاة غاية الامر كون الجماعة المفروضة أقل ثوابا من غيرها كصلاة الجماعة في الحمام ثم على التقدير الأول أعني البناء على الحرمة فالقول ببطلان الجماعة مبنى على تقديم دليل حرمة المحاذاة على أدلة الجماعة ولو قيل بالعكس فنحكم بصحة الجماعة كما أنه يحكم بصحة الجماعة أيضا لو أخذ بمقتضى الدليلين ورفع اليد عن دليل مانعية الحيلولة بين الإمام والمأموم أو اخذ بمقتضى هذا الدليل أيضا ورفع اليد عن دليل عدم جواز تقدم المأموم على الامام والظاهر عدم الاطلاق لأدلة الجماعة بحيث يشمل المقام بخلاف باقي الأدلة فيجب الحكم ببطلان لأدلة الجماعة ولو سلمنا فغاية الامر يقع التعارض بين الأدلة فليس لنا دليل على صحة هذا الاقتداء فلا يعلم بسقوط القراءة عن الصلاة المفروضة ومقتضى عموم دليل القراءة وجوبها هذا كله في امامة النساء للرجال .
واما امامة النساء للنساء فالمشهور جوازها بل المحكى عن الخلاف والتذكرة والغنية وارشاد الجعفرية عليه الاجماع وحكى عن المنتهى انه قول من عدى علم الهدى من أصحابنا وذهب جماعة من العلماء إلى عدم الجواز منهم المرتضى والإسكافي والجعفي والعلامة في المختلف والمحقق البهبهاني قدس اسرارهم والاخبار في طرفي المسألة كثيرة وفيها الصحاح وغيرها ويمكن الجمع بحمل الأخبار المانعة على الكراهة .
الرابع ان لا يكون الامام قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين ولا مستلقيا للمضطجعين ولا مستندا للمستقلين ولا من لا يحسن القراءة لمن يحسنها بل في الاقتداء بالمعذور مطلقا غير المتيمم وذي الجبيرة والقاعد للقاعد اشكال كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا في بعض المباحث السابقة فراجع .
مسائل : ( 1 ) يجوز امامة الخنثى للأنثى في صلاة جمع فيها بين وظيفتي الرجال و

528

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست