responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 519


صدور الكلام عن الشارع موجب للانصراف إلى ما يعد نقصا في الدين ومحرما في الشريعة .
ثانيها مقتضى ما اشتهر بينهم ان الصغيرة لا تنافى العدالة وان كان ارتكابها محرما وهذا مشكل جدا وكيف يرضى أحد ان يقول لمرتكب الحرام والعاصي لأمر الله تعالى انه عادل فان صدور الذنب أحيانا وان كان لا ينافي بقاء الحالة النفسانية ولكن ليست العدالة مجرد تلك الحالة النفسانية حتى يقال ببقائها في حال الصدور المعصية بل هي عبارة عن كيفية نفسانية باعثة فعلا على ملازمة التقوى ومن الواضح ان مرتكب المحرمات بواسطة غلبة القوى الحيوانية لم يؤثر فيه الخوف من الله تبارك وتعالى .
نعم : لو تاب بمعنى انه ندم وبنى على عدم العود إلى المخالفة يعود وصف العدالة لأنه ملازم للتقوى فعلا من جهة الهيئة الراسخة في النفس والحاصل ان مرتكب الحرام في حال ارتكابه له لا يقال انه عادل سواء كانت ذلك الحرام من الصغائر أم من الكبائر كما أنه بعد الندامة والتوبة الحقيقية واتصافه بعدها بالستر والعفاف يقال انه عادل سواء كان الحرام الذي ارتكبه من الصغائر أم من الكبائر أيضا وعمدة ما يمكن الاستدلال به لعدم منافاة ارتكاب الصغيرة للعدالة قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار وهو انما يتم لو كانت القضية لبيان معرف المنطقي إذ مفهوم العدالة على هذا مساوق للاجتناب عن الكبائر فقط واما لو حملناها على المعرف الشرعي أعني الامارة الشرعية التعبدية المجعولة للشاك فمقتضاها ان الاجتناب عن الكبائر دليل شرعا على أنه يعمل بالواجبات ويترك المحرمات ومن المعلوم ان الامارة الشرعية انما يؤخذ بها ما لم يعلم الخلاف وقد شرحنا سابقا وقلنا ان الفقرات الواردة في الصحيحة محمولة على بيان الامارة الشرعية ومن الغريب ما صدر عن بعض العلماء الاعلام في هذا المقام و ها انا أذكر عين عباراته لعل الناظر فيها يحصل مراده غير ما فهمنا قال قدس سره والذي يقوى في النظر ان صدور الصغيرة أيضا إذا كان عن عمد والتفات تفصيلي إلى

519

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست