responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 506


في وجوب الاخفات في القراءة على المأموم المسبوق الثالثة المأموم المسبوق يخفت في القراءة في الثانية له الثالثة للامام وان كانت الصلاة جهرية وكذا من أدرك الأخيرتين للامام وهما الأولتان له يخفت في كل منهما لقول أبى جعفر عليه السلام في رواية ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة والظاهر من قوله ( ع ) في نفسه بعد عدم كون المراد منه مثل حديث النفس هو ان يقرء بحيث يسمع نفسه وكذا من اقتدى في الأولتين من الجهرية ولم يسمع صوت الامام فان القراءة وإن كانت مستحبة له كما مضى ولكنه لو قرء يقرأ اخفاتا هكذا في بعض الكلمات ولكن الدليل على ذلك غير واضح فانا ما وجدنا عليه دليلا الا بعض الأخبار الآمرة بالقراءة لنفسه إذا لم يسمع صوت الامام كرواية قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرء أنت لنفسك وكما في رواية سماعة وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه وظهور القراءة لنفسه في الاخفات غير واضح بل يحتمل قريبا ان يكون المراد عدم الاكتفاء بقراءة الامام بل يقرء لنفسه و ( ح ) ليس متعرضا للجهر والاخفات أصلا .
وهل يجب الاخفات بالبسملة أيضا في الصورة التي يجب الاخفات بالقراءة بواسطة الجماعة أو يستحب الجهر بها كما في الصلوات التي يتعين فيها الاخفات الظاهر الأول لظهور الأدلة الدالة على لزوم الاخفات في القراءة في مجموعها ومن ابعاضها البسملة والتمسك بالأدلة الدالة على استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات التي يتعين فيها الاخفات فاسد من وجوه أحدها انصراف تلك الأدلة إلى الصلوات التي عين فيها الاخفات بحسب جعل الشارع أولا ولا تشمل ما وجب الاخفات فيه لعروض الجماعة وثانيها انه على فرض تسليم الاطلاق لتلك الأدلة يجب تخصيصها بما يدل على لزوم الاخفات في المأموم المسبوق وليس الدليلان من قبيل العامين من وجه حتى يكون تعارضهما في المأموم المسبوق موجبا للاجمال فان دلالة ما دل على لزوم الاخفات بالبسملة

506

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست