responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 492


الحكم بالصحة بواسطة ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسهو في غير الخمسة فإنه لو كان عدم التقوى على الامام شرطا واقعيا حتى في حال السهو تبطل الصلاة التي بيده لبطلان الجماعة كما هو المفروض وعدم كون الحقيقة الأخرى مقصودة لكنا ذكرنا سابقا ان هذا المبنى خلاف التحقيق هذا مقتضى الأصل لكن ورد في خصوص السبق إلى الركوع ما يدل على عدم بطلان الجماعة وجواز العود إلى المتابعة روى الشيخ في الموثق عن علي بن فضال قال كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف امام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلوته أم يجوز له الركعة فكتب يتم صلوته ولا يفسد ما صنع صلوته ولم أجد في الأخبار المجوزة للعود ما يدل على العود فيما سبق الامام إلى أفعال الصلاة غير ما ذكر من الرواية نعم لو سبقه إلى رفع الرأس من الركوع والسجود يدل جملة من الاخبار على لزوم العود وان كانت معارضة بما يدل على خلاف ذلك وسنذكر مسألة رفع الرأس قبل الامام بعد ذلك انشاء الله .
وهل يقتصر في الحكم المستفاد من الرواية على خصوص السبق إلى الركوع أو يضاف إلى ذلك سبقه إلى السجود أيضا قد يقال بالأول فان مقتضى القاعدة فيما يحتمل بطلان الجماعة الرجوع إلى الانفراد خرج مورد النص وهو ما إذا ركع قبل الامام سهوا وفى غير ذلك يعمل بمقتضى القاعدة ويمكن القول بالثاني بناء على أن المدرك هو النبوي المتقدم فان قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما جعل الامام إماما ليؤتم به صريح في أن الايتمام صار منشئا لذلك والظاهر أن سببية الايتمام لترتب ركوع المأموم على نهج سببيته لترتب سجوده وبعبارة أخرى الايتمام صار منشئا للامر بترتيب ركوع المأموم وسجوده على ركوع الامام وسجوده فإذا علمنا أن ركوعه قبل الامام سهوا لا يقتضى بطلان الجماعة نعلم بان ما يكون منشئا للترتب لا يقتضى بطلان الجماعة لو وقع خلاف الترتيب سهوا وبعد العلم بوجدة المنشأ في ترتب الركوع و

492

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست