responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 483


سوى ما قد يتخيل من أن النهى عن القراءة انما يكون بملاحظة الانصات كما هو صريح بعض الروايات والمفروض ان الانصات بمعنى السكوت عن كل شئ والتوجه إلى قراءة الإمام ليس واجبا بل هو مستحب فلا يمكن تحريم القراءة لأجل التوصل إلى مستحب .
هذا مضافا إلى ورود النواهي في مورد توهم الوجوب فلا ظهور لها في التحريم والجواب اما أولا فهو ان ترك القراءة ليس مقدمة للانصات بل القراءة والانصات ضدان وجوديان لا يمكن اجتماعهما وقد حقق في الأصول ان ترك الضد ليس من مقدمات الضد الاخر فالامر بالانصات سواء كان وجوبيا أم ندبيا لا يقتضى الامر بترك القراءة فالنهي عن القراءة الظاهر في التحريم لا موجب لصرفه عن ظاهره .
نعم يمكن ان يكون النهى النفسي عن القراءة بملاحظة ترتب الانصات بمعنى كون الانصات من قبيل الحكمة لتشريع الحرمة لمصلحة يراها الشارع ولو سلم ان ترك القراءة من مقدمات الانصات فليس في الاخبار ما يدل على أن النهى عن القراءة انما جاء تبعا لمطلوبية الانصات فان مجرد قوله ( ع ) لا تقرء وأنصت لقراءة الامام لا يدل على أن النهى عن القراءة يكون من جهة الانصات لامكان كون ترك القراءة مطلوبا مستقلا كالانصات فان علم استحباب الانصات من الخارج وان كان يوهن ظهور النهى عن القراءة في التحريم ولكن لا يلزم رفع اليد عن النواهي الواردة في الاخبار الاخر مستقلا مضافا إلى بعض الروايات الظاهرة في التحريم النفسي كقوله بعث على غير الفطرة بل هذه الرواية صريحة في النهى النفسي وان حملناه على الكراهة فإنه من المقرر في البحث عن مقدمة الواجب عدم ترتب شئ على مخالفتها من العقوبة أو الملامة .
ومحصل الكلام انه لا محيص عن الاخذ بظواهر النواهي المتعلقة بالقراءة في أولتي الجهرية واما في أولتي الاخفاتية فظاهر النواهي وان كان حرمة القراءة فيهما ولكن رفعنا اليد عن ظاهرها بواسطة رواية المرافقي المجبور سندها بالعمل هذا كله في أولتي الجهرية والاخفاتية .
اما المسألة الثالثة وهي حكم القراءة في أخيرتي الاخفاتي فمقتضى صحيحة

483

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست