responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 477


فضال قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز ان يصلين خلفه قال عليه السلام نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال عليه السلام لا بأس ولا يخفى ان الموثقة بعد تمامية سندها لا محيص عن جعلها مخصصة للصحيحة ولا يتوهم ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث إن الدار المذكورة في السؤال تعم ما إذا أمكن ان يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة وغيره فالتعارض بينها وبين الصحيحة في الثاني لان من المعلوم ان نظر السائل في هذا السؤال بعد فرض مانعية الحائل في الجملة إلى أن المانع المذكور هل يعم النساء أم لا هذا مضافا إلى منع العموم في الصحيحة للنساء فان مصبها ما إذا كان المأمومون رجالا بقرينة قوله عليه السلام فان كان بينهم سترة أو جدار الخ واستفادة عموم الحكم للنساء في بعض المقامات مع كون الخطاب اللفظي متوجها إلى الرجل مثل قوله عليه السلام اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك انما هي بواسطة القرينة المقامية فلو احتملنا كون الحكم مستفاد من الفظ الخبر مختصا بالرجل واقعا والمفروض كون المصب هو الرجل خاصة دون المكلف الأعم ولم يكن هناك ما يوجب ظهور الغاء المورد فلا دليل على اسرائه إلى المرأة نعم فيما نحن فيه نفس الشك في الاشتراط كاف في الحكم ببطلان صلاة المرأة لو كان بينها وبين الامام أو الصف المتقدم سترة لكن هذا لو لم يكن مثل الموثقة الدالة على الصحة في البين وبالجملة الحكم بصحة صلاة المرأة لو كانت مقتدية بالرجل مع وجود الساتر قوى جدا كما أفتى بها المشهور بل عن التذكرة على ما حكى نسبته إلى علمائنا واما لو كانت مؤتمة بالمرأة فالظاهر الاشتراط للصحيحة وان أبيت عن عمومها فلا أقل من الأصل الذي قررنا .
خامسها الظاهر من لفظ السترة عند الاطلاق السترة في جميع الحالات فلو كان بينهما سترة في حال القعود دون القيام مثلا فلا يدل الصحيحة على المنع بل يمكن القول بدخوله في مفهوم القضية والحكم بعدم المنع من جهته .
نعم لو كان عدم الستر قليلا جدا كما إذا شاهد الامام أو المأموم المتقدم في

477

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست