responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 465


الامر فيما لو جهل تاريخ كليهما فان أصالة عدم كل منهما في الزمان الذي شك في وجوده لا تثمر لعدم احراز انطباقه على زمان وجود الاخر ولو سلم جريانها في حد ذاتها كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدس سره فالأصل في كل منهما معارض بالمثل فالمرجع أصالة عدم تحقق ما هو شرط في صحة القدوة فتدبر جيدا هذا إذا دخل في الجماعة ثم عرض له الشك بعد ما ركع واما لو شك من أول الصلاة في أنه هل يلحق الامام في ركوعه أولا وأراد ان يكبر ويهوي للركوع فقد قيل بالجواز لأصالة بقاء الامام في حال الركوع بمقدار يلحقه المأموم وفيه ان القصد إلى ادراك الامام في حال ركوعه لا يتمشى الا لمن يعتقد أو يطمئن ولا يجزى في تحقق هذا الامر التعبد ببقاء الامام إلى أن يلحق مع أنه لا معنى للامر بالاقتداء والركوع مع الامام وان كان ظاهريا مع لشك في القدوة .
نعم لا يبعد جواز اللحوق رجاء فان لحق صح والا فان رفع الامام رأسه قبل انحنائه إلى حد الركوع ينفرد أو يصبر إلى أن يقوم الامام إلى الركعة الأخرى كما قيل وان دخل في الركوع بطلت الصلاة لزيادة الركن وعدم الدليل على اغتفارها و لا يجوز الاكتفاء بهذا الركوع فإنه بعد بطلان الجماعة لا يمكن القول بالصحة منفردا لترك القراءة وقد مضى بيان ذلك سابقا .
( 13 ) من كبر بقصد ادراك ركوع الامام باعتقاد الادراك أو رجاء كما قلنا ثم رفع الامام رأسه يتخير بين قصد الانفراد والصبر إلى الركعة الأخرى هكذا يظهر من كلماتهم اما قصد الانفراد بعد قصد الجماعة فهو مطابق للقاعدة كما أسلفنا خصوصا في هذه الموارد التي لم يأت بشئ من وظيفة الجماعة واما البقاء على القدوة إلى الركعة الأخرى فان كان المستند صدق الجماعة عرفا ففيه ان الاكتفاء بالصدق العرفي لهذا المفهوم مبنى على ثبوت الاطلاق في أدلة الجماعة وفيه منع وان كان لدليل خاص فلم أر مستندا خاصا .
نعم روى عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال عليه السلام يصح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى قوم وهي على فرض الصحة

465

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست