responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 458


ان يصوم في شهر رمضان مع أنه لا حاجة له في بقاء ذلك المقدار فيه كذلك يمكن عدم ايجادها لمحذور فيها وان كان الحب موجودا في النفس بالنسبة إلى المتعلق فالصلاة الخاصة وان كانت فيها فائدة دنيوية ويشتاق إليها كمال الاشتياق لكنه لما يرى أنه لو أراد ايجادها بهذا الداعي يخل بالقرب المأخوذ في العبادة فتكون باطلة من جهة عدم تحقق ما اعتبر فيها على وجه اللزوم فينصرف عن ارادتها مستندا إلى الداعي المذكور فيأتي بها بواسطة الامر المتعلق بها واما عند من يعتقد بان الإرادة تحدث في النفس عقيب الحب الشديد والشوق الأكيد قهرا أو يقول بأنها ليست الا العلم بالصلاح أو اعتقاد النفع فلا وجه له للتخلص الا ان يقول لا نسلم اعتبار الخلوص بالمعنى المذكور بل المقدار المعتبر في العبادة كون الداعي الراجع إلى المولى تاما بحيث يكفي في ايجاد العمل وان لم يضم إليه داع آخر واما تأثيره بنحو الاستقلال بحيث لم يضم إليه داع آخر فلا نسلم اعتباره كما يظهر ذلك من كلمات بعضهم هذا كله في الضمائم المباحة .
واما الضمائم الراجحة فقال شيخنا المرتضى قدس سره في كتاب الطهارة في بحث نية الوضوء ما لفظه والظاهر أنها لا تخل بالعبادة وفى المدارك عدم الخلاف في الصحة هنا وعن شرح الدروس الاتفاق عليه وهو غير بعيد لأنها تؤكد القربة المقصودة بها لتأكيد الطلب المتعلق بها من حيث تحصيل راجحين بها لكنها انما يوجب التأكيد إذا كان المقصود الأصلي هو الوضوء والضميمة من قبيل المشوق والمرغب إليه اما لو انعكس الامر وكان ذلك الراجع هو المقصود الأصلي ففي تحقق الإطاعة نظر انتهي .
أقول الضميمة الراجحة ان كانت موجبة لاختيار الفرد من بين الافراد فلا اشكال في صحة العبادة لأنها ليست بأدون من الضمائم المباحة وما ادعى الاجماع عليه وقربه شيخنا المرتضى ( ره ) هي الصورة التي تكون الضميمة مؤكدة لداعي القربة وعلى هذا نقول بان القرب المعتبر في العبادة ان كان هو القرب إليه تبارك وتعالى بواسطة خصوص العمل المأمور به بالامر العبادي فاتيان الراجح الاخر المتحد مع عنوان المأمور به وان كان يوجب القرب ولكن القرب المذكور انما تحقق من جهتين و

458

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست