responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 455


يعرض الامام المنتقل عنه ما يمنعه من اتمام صلوته من موت أو جنون أو اغماء أو حدث ولو حصل بعض ما ذكر جاز للمأمومين تقديم امام آخر من المأمومين وكذا للامام استنابة أحد من المأمومين واتمام الباقي الصلاة معه جماعة والدليل على ذلك الاخبار .
( 9 ) المعروف جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد بل حكى الاجماع عليه من بعض الأساطين وما استدل به لا يخلو عن ضعف مثل ان الأصل في المستحب ان لا يجب بالشروع ومثل استصحاب الصحة وعدم بطلانها بنية الانفراد ومثل دعوى ظهور الروايات في كون الجماعة مما تكون مطلوبة في جزء جزء فالأولى ان يقال انه تارة يبدو له العدول في الأثناء بعد ما كان عازما على الايتمام إلى آخر صلاة الامام و أخرى يكون عازما من أول الامر على الايتمام في بعض الصلاة .
اما القسم الأول فيشمله أدلة الايتمام فيصير الدخول بذلك مشروعا فيلحقه احكام الايتمام من سقوط القراءة وغيره فما مضى من صلوته كذلك محكوم بالصحة وبعد العدول إلى الانفراد يأتي بما بقى من الصلاة تاما فلا وجه لاحتمال البطلان الا احتمال كون قصد الايتمام منوعا وكون صلاة الجماعة حقيقة أخرى غير حقيقة صلاة الفرادى وظاهر الأدلة يدفعه أو ان الجماعة وان كانت مستحبة من أول الامر ولكنها تجب بعد الدخول وهذا أيضا خلاف أصل لا دليل عليه ومما ذكرنا يظهر جواز الاكتفاء بقراءة الامام وان عدل قبل الركوع بل وان عدل في أثناء القراءة فيأتي بما بقى منها واكتفى بقراءة الامام فيما مضى .
واما القسم الثاني فشمول أدلة الجماعة له محل تأمل فالأحوط عدم الدخول في الجماعة كذلك ولو دخل فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو خالفت صلاة المنفرد للشك في سقوط القراءة واغتفار تعدد الركن في مثل هذه الجماعة هذا حال العدول من الجماعة إلى الانفراد واما العكس فقد قال به بعض الا ان الانصاف عدم الجزم بشمول أدلة الجماعة له فلا يعلم مشروعية هذا الايتمام فلو ائتم بعد الانفراد يعيد صلوته إذا أتى بما لا يغتفر للمنفرد .
( 10 ) لاشك في أنه لا يعتبر في صحة الصلاة قصد القربة في تمام الخصوصيات

455

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست