responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 439


حتى يقال المدلول الإلزامي لا يؤخذ في باب الأصول العملية بل من جهة ان الحكم الوارد على الشئ الخاص سواء كان ظاهريا أم واقعيا وضعيا كان أم تكليفيا يرد على المهملة قهرا وإذا لم يمكن الاخذ بالحكم لعارض مثل لزوم الترجيح بلا مرجح فالأخذ بالمهملة لا مانع منه وما قرع سمعك من أنه بعد العلم الاجمالي بوجود التكليف لا يمكن الاخذ بالأصول المنافية له في طرفي العلم والاخذ في الطرف المعين ترجيح بلا مرجح والاخذ بأحدهما غير مفاد الدليل المراد بأحدهما الذي ليس مدلول الدليل هو أحدهما على نحو يكون المكلف مخيرا واما أحدهما المبهم الذي لا ينتج الا نفى وجود التكليف الشرعي متعلقا بكل من الطرفين فليس ترخيصا للمكلف في ارتكاب أحدهما باختياره بالفعل وعلى هذا فحكم المقام حكم من علم بترك أحدهما وثبوت الاخر وهو وجوب سجدتي السهو مرة واحدة من دون قضاء للسجدة لان المتيقن ثبوت تكليف واحد وهو لزم سجدتي السهو واما قضاء السجدة فمشكوك فيه رأسا .
ولو كان العلم الاجمالي قبل مضى محل التدارك فقد قلنا انه تارة يكون العلم الاجمالي بعد انقضاء المحل الأصلي منهما وأخرى قبل ذلك اما على الأول فان قلنا بان دليل الشك بعد المحل يعم الصورة التي يجب رفع اليد عن الحالة التي هو عليها فجريانه في السجدة لا مانع منه لعدم جريانه في الجزء اللاحق فإنه اما لم يؤت به واما أتى في غير محله واما ان قلنا بعدم الجريان فلو جلس لتدارك السجدة ثم قام وقرء الحمد فلو احتمل فوت كليهما فلا يضر واما لو علم بثبوت أحدهما فيشكل بان الثابت لو كانت السجدة لزم بطلان الصلاة لزيادة السجدة الواحدة وان كان الحمد يجب سجدتا السهو واما على الثاني أي الصورة التي يكون العلم الاجمالي بترك أحدهما في حال بقاء المحل في كليهما فان كان المحتمل تركهما معا فلا اشكال واما لو كان أحدهما معلوم الثبوت فيأتي فيه الاشكال المتقدم ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما إذا علم اجمالا بترك أحدهما وقد مضى محل تدارك أحدهما وكان المحل الأصلي للاخر باقيا فان الأول محكوم بالثبوت والثاني محكوم بالعدم ولا فرق

439

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست