responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 436


به نسيانا والمفروض كونه ركنا يكون من زيادة الركن وبعبارة أخرى لو شك في الركوع وقد تجاوز عن محله فمقتضى القاعدة البناء على وجوده في محله والمضي على صلوته باتيان باقي الاجزاء والقيود المعتبرة فيها ومما اعتبر فيها عدا الركوع عدم ركوع آخر ولو سهوا وحيث تحقق ركوع آخر نسيانا سوى الركوع المشكوك فيه الذي حكم بتحققه شرعا فلازمه بطلان الصلاة في الظاهر .
( 27 ) إذا شك بين الثلث والأربع وعلم أنه على فرض الأربع ترك ركنا فالظاهر بطلان صلوته لا للعلم الاجمالي بترك الركن أو نقص الركعة إذ مجرد ذلك لا يوجب البطلان فان نقص الركعة متدارك بالاحتياط وترك الركن خلاف مقتضى القاعدة بل من جهة القطع بان التشهد والتسليم في هذه الصلاة غير واقعين في محلهما واقعا اما لبطلان الصلاة واما لعدم كون الركعة هي الركعة الأخيرة والظاهر من الأدلة الدالة على البناء على الأكثر وتتميم الصلاة ورودها في مورد يمكن ان يكون المتمم متمما للصلاة واقعا .
( 28 ) إذا تذكر في القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فان اتى بالجلوس بين السجدتين يجوزان يسجد منحنيا من دون جلوس وان لم يأت به وجب ان يجلس ثم يسجد وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين فلا يبعد الاكتفاء به فان احتمال عدم الكفاية اما ناش من احتمال كون القصد جزء للمطلوب ويدفعه الاطلاق واما ناش من عدم صيرورتها عبادة من جهة قصده لأمر لم يكن والامر الذي كان لم يقصده ويمكن ان يقال ان المقصود بالامتثال هو الامر الواقعي والتطبيق على الخاص خطأ لا يضر بالامتثال والاحتياط لا يترك .
( 29 ) إذا علم بعد القيام أو التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فالظاهر وجوب اتيان المشكوك أيضا لما أسلفنا سابقا من أن المشكوك في أمثال ما ذكر وان تجاوز محله ولكن المنساق من الأدلة ما إذا أمكن احتساب ما هو فيه من الصلاة وأما إذا وجب رفع اليد عنه لتحققه في غير محله فليس مشمولا للأدلة فيجب العود إلى المشكوك بمقتضى الأصل والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا .

436

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست