responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 434


الواجبة عليه تصير هذه لغوا لوقوعها بعد تمامية تلك الركعة الواجبة بالسلام ولو لم يأت بها تكون متممة للصلاة نعم لو تيقن بعد السلام نقصان ركعة ثم رأى نفسه جالسا ولا يدرى انه دخل في الركعة الواجبة عليه بالتذكر وهذه جلسة عقيب السجدتين أو انه لم يدخل في تلك الركعة أصلا يجرى عليه حكم الشك في الركعات بملاحظة ما يدل عليه بعض الاخبار المفصلة بين الأولتين والأخيرتين بدخول الوهم فيهن فلاحظ .
( 23 ) لو علم أن ما بيده رابعة ولا يدرى انها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلث قد يقال بوجوب الصلاة الاحتياط عليه من جهة انه فعلا شاك بين الثلث والأربع وفيه ان معيار الشك في عدد الركعات هو الشك الحادث دون الباقي والمفروض احتمال كون هذا الشك هو ما استمر من الركعة السابقة .
ويمكن ان يقال ان هذا الشك الموجود اما جاء من السابق فهو شك بين الاثنتين والثلث واما حدث فعلا فهو الشك بين الثلث والأربع فيعلم اجمالا بوجوب صلاة الاحتياط من جهة أحد الشكين و ( ح ) ان قلنا باتحاد حكمهما كما هو المشهور يعلم تفصيلا بوجوب العمل المخصوص وان قلنا باختلاف حكمهما كما إذا قلنا بلزوم الركعة قائما في الأول وركعتين جالسا في الثاني يحتاط بالجمع بينهما .
وفيه ان كون شكه شكا بين الثلث والأربع وان كان أحد طرفي العلم لكن يقطع بالملازمة بين كون شكه كذلك وبين تمامية الصلاة إذا المفروض العلم بأنه لو لم يشك بين الاثنتين والثلث فالركعة التي بيده رابعة واقعية والشك الذي يكون وجوده ملازما لتمامية الصلاة لا يشمله أدلة الشكوك إذ هو غير محتاج إلى العلاج و الشك بين الاثنتين والثلث مشكوك الحصول ومقتضى الأصل عدم حصوله من دون معارض ويترتب عليه عدم وجوب صلاة الاحتياط والاكتفاء باتمام الصلاة التي بيده لكنه يشكل بان اتمام ما بيده بعنوان الرابعة لا يوجب القطع بفراغ ذمته من التكليف لأنه لا يدرى انه أربعة واقعية وما اتى أيضا بشئ يتدارك به النقص على تقدير

434

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست