responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 432


الواقع سلم في الأولى على ثلث ركعات فالأولى صحيحة والثانية باطلة ولو سلمها على أربع ركعات فالثانية ثلث ركعات قطعا ويمكن أيضا القول بصحة السابقة لقاعدة الشك بعد الفراغ من دون معارض لعدم شمول دليل العلاج في أمثال المقام فيحكم بصحة الظهر في الفرض الأول والمغرب في الفرض الثاني وبطلان العصر والعشاء في الفرضين وقد بينا وجه ذلك في بعض الفروع السابقة ومن الموارد التي يقطع بالعدول صحة الأولى مرددة بين ان تكون من جهة ما وقع أولا أو ثانيا ما إذا علم أنه أتى بالظهرين تسع ركعات قبل السلام للعصر ولا يدرى انه زاد في الأولى أو الثانية لأنه لو عدل إلى الظهر يقطع بأنه اما وقعت الأولى أربع ركعات فتكون الثانية لغوا واما وقعت الثانية أربع ركعات فتكون الأولى باطلة وعلى أي الحالين يكون الظهر صحيحة ولا فرق فيما ذكرنا من العلم بصحة الظهر اجمالا بين ان يكون بعد اكمال السجدتين أو قبله بل يصح لو كان في حال القيام أيضا هذا في الظهرين واما في العشائين لو علم بزيادة ركعة في إحديهما فلابد من اعادتهما لعدم امكان تصحيح المغرب بالعدول إليها لتجاوز محل العدول يقينا كما هو المفروض .
( 18 ) لو اتى بالمغرب ثم نسى واعتقد عدم الاتيان بها فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الأولى أو الثانية فلو أتم الثانية يعلم اجمالا بالاتيان بالمغرب اما أولا واما ثانيا وله ان يرفع اليد عن الثانية و يكتفى بالأولى لأن الشك فيها انما يكون بعد الفراغ وكذا الحال في غير المغرب .
( 19 ) إذا شك في الركوع وهو قائم فنسي ان يأتي به حتى دخل في السجود ثم التفت فالظاهر عدم جريان حكم الشك بعد المحل عليه لان هذا الشك بقاء الشك قبل المحل فيكون حاله كمن ترك الركوع حتى دخل في السجدة الأولى وقد مضى الكلام فيه .
( 20 ) لو تيقن نسيان شئ قبل محل التدارك فنسي التدارك حتى دخل في ركن آخر ثم انقلب علمه بالنسيان شكا فالظاهر جريان حكم قاعدة الشك بعد المحل عليه والحكم بالصحة ان كان ركنا وعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه

432

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست