responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 430


كما قيل لا أرى له وجها وكذا الحال لو علم اما بترك سجدة من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فان كان الشك قبل الدخول في القيام أو التشهد يأتي بسجدة في هذه الركعة ولا شئ عليه وان كان بعد القيام أو بعد الدخول في التشهد يأتي بسجدة في هذه الركعة ويأتي بقضاء السجدة بعد اتمام الصلاة مع سجدتي السهو واحتمال زيادة السجدة مندفع بالأصل .
( 15 ) إذا علم وهو في السجدة أو بعدها انه ترك السجدة من الركعة السابقة و ركوع هذه الركعة يجعل السجدة للركعة السابقة ويأتي باللاحقة لبقاء محل التدارك للسجدة الفائتة لأن المفروض عدم الاتيان بالركوع فيكون القراءة الواقعة في البين أو غيرها من الزيادة الواقعة سهوا .
( 16 ) إذا علم في صلاة العصر انه اما نقص من ظهره ركعة والركعة التي بيده رابعة العصر واما اتى بالظهر تامة وهذه ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلث والأربع ومقتضى القاعدة اعمال القاعدتين .
لا يقال نعلم اجمالا بمخالفة إحديهما للواقع لان الظهر لو كانت تامة ليست الركعة التي بيده الرابعة قطعا وان كانت هذه الركعة رابعة فليست الظهر بتامة قطعا فاعمال القاعدتين يوجب العلم الاجمالي بأنه سلم إحدى الصلاتين على الثلث .
لأنا نقول تسليم العصر على الثلث بعد كون نقصانها متداركا بالاحتياط لا يضر قطعا ونقصان الظهر يدفعه قاعدة الشك فاعمال القاعدتين ما أوجب المخالفة القطعية لاحتمال كون الناقص هو العصر ولا يضر نقصها بواسطة تدارك الاحتياط بحيث يقوم مقام الركعة المتصلة في نفس الامر وكذا لحال في العشائين إذا علم أنه اما صلى المغرب ركعتين وهذه رابعة العشاء أو ثلثا وهذه ثالثة العشاء .
ويمكن ان يقال ان دليل وجوب البناء على الأكثر لا يشمل مثل المقام فتبقى قاعدة الشك بعد الفراغ بالنسبة إلى السابقة سليمة عن المعارض فإنه لو بنى في الفرض على الأربع ويتشهد ويسلم بقطع بعدم صحة ذلك التشهد والتسليم فإنهما اما واقعان في

430

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست