responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 427


على السجدتين فليس مجرى للقاعدة فتبقى القاعدة بالنسبة إلى السجدتين بلا معارض ولو علم بعد القيام إلى الركعة الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد فيجب عليه هدم الركعة لان اشتغال ذمته بالتشهد معلوم وهل يكتفى به من جهة انه بعد اشتغال ذمته به تجرى القاعدة بالنسبة إلى السجدتين من دون معارض كما قلنا في المسألة السابقة فيه اشكال من جهة ان هدم القيام موجب لان يكون شكه في السجدتين في حكم الشك قبل التجاوز فان المنساق من الأدلة الآمرة بالمضي عند تجاوز المحل ما إذا أمكن احتساب الشئ المحقق لصدق التجاوز من الصلاة واما لو وجب الغائه فلا يكون مصبا للاطلاقات فمقتضى الاشتغال الاتيان بالسجدتين مع التشهد فيعلم اجمالا اما بزيادة السجدتين أو التشهد .
فان قلنا بان زيادة التشهد سهوا لا اثر له فلا اشكال في صحة صلوته فان منشأ بطلانها ليس الا احتمال زيادة السجدتين المدفوع بالأصل واما ان قلنا بان زيادته يوجب سجدتي السهو فيشكل من جهة ثبت العلم الاجمالي بين لزوم الإعادة وسجدتي السهو فالأحوط في مثل الفرض اما الاتيان بالتشهد وحده ثم إعادة الصلاة واما مع سجدتين ثم الإعادة مع سجدتي السهو وكذا الكلام لو علم بترك السجدتين أو التشهد ولم يقم ولو علم بترك سجدة واحدة أو التشهد من الركعة التي قام عنها فالشك في كل منهما شك بعد المحل فتارة نبني على عدم جريان القاعدة فيما يجب رفع اليد عن الحالة التي هو عليها مثل ما نحن فيه وأخرى نبني على جريانها وعلى كل تقدير اما يحتمل ترك كليهما أو يعلم بثبوت أحدهما كما يعلم بترك أحدهما فهذه صور أربع :
الصورة الأولى العلم بترك أحدهما مع احتمال ترك كليهما مع البناء على عدم جريان القاعدة والظاهر عدم الاشكال في لزوم اتيانهما بعد هدم القيام لاستصحاب عدمهما .
الصورة الثانية العلم بترك أحدهما منضما إلى العلم بثبوت الاخر مع البناء على عدم جريان القاعدة أيضا فقد يقال بأنه يجلس ويقتصر على التشهد من

427

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست