responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 425


فان احتمل كونهما معا من ركعة هو فيها ولم يتجاوز من محل سجدتها اتى بهما في هذه الركعة ويتم الصلاة ولا شئ عليه لأن الشك بالنسبة إلى سجدتي الركعة التي بيده شك في الشئ قبل تجاوز المحل وبالنسبة إلى الركعات السابقة شك في الشئ بعد التجاوز ولو علم أن المتروك من الركعة التي بيده ليس السجدتين معا فالشك بالنسبة إلى إحدى سجدتي هذه الركعة شك قبل التجاوز وحكمه الاتيان فيبقى العلم بترك سجدة اما مع وصف الوحدة واما مع الانضمام فالشك بالنسبة إلى السجدة المشكوكة وان كان بعد التجاوز الا ان الأصل فيه لا يثبت ان المتروك هو السجدة الواحدة الا ان يقال ان وحدة الشئ ليس الا عدم شئ آخر معه ففوت السجدة الواحدة معلوم وعدم فوت سجدة أخرى مقتضى قاعدة الشك بعد المحل وليس موضوع القضاء أو سجدة السهو غير ذلك واما لو علم بترك السجدتين من الركعات المتقدمة اما من ركعة واما من ركعتين فمجمل القول فيه انه يعلم اجمالا اما بوجوب الإعادة واما بوجوب قضاء السجدة مع سجدتي السهو وبعد تعارض القاعدة مقتضى الأصل الحكمي وجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو وكذا حال كل مورد يعلم اجمالا اما ببطلان صلوته واما بوجوب سجدتي السهو أو مع قضاء المنسى كما لو علم في السجدة الثانية انه اما ترك القراءة أو الركوع لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لنقص القراءة أو علم أنه اما ترك السجدة الواحدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة .
( 11 ) لو علم قبل ان يدخل في الركوع بل في القنوت انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة يأتي بالقراءة لأن الشك فيه قبل تجاوز المحل ولا يعتنى بالشك في السجدتين لأن الشك فيهما بعد تجاوز المحل ولو كان هذا العلم الاجمالي بعد ما دخل في القنوت أو كان طرف العلم خصوص الحمد وقد دخل في السورة يحتمل تعارض القاعدة بالنسبة إلى كل من الشكين فيجب العود إليهما احتياطا ويحتمل وجوب العود إلى القراءة فقط فان وجوبها معلوم على كل تقدير لأنه ان ترك السجدتين فالقراءة وقعت في غير محلها وان ترك القراءة

425

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست