responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 420


الرابطة يقطع كل منهما بفساد ما قطع به الاخر ابتداء وان كان لازم قطعه ما يحتمل كونه صوابا مثلا لو شك المأموم بين الواحدة والاثنتين والامام بين الثلث والأربع فالامام يقطع ابتداء بتجاوز المأموم عن الاثنتين وهذا القطع خطأ عند المأموم ولازمه القطع بتجاوزه عن الواحدة وهو محتمل الصواب عنده والقطع الناشئ من القطع الفاسد عند المأموم لا يصلح لان يكون طريقا له ويكون ذلك منشأ لانصراف الأدلة إلى غير هذه الصورة فتدبر .
ثم انه على تقدير وحدة شكهما وكون الشك من الشكوك التي حكمه البناء على الأكثر ثم الاحتياط لا اشكال في بقاء القدوة فيما بقى من الصلاة وهل يجوز الاقتداء في الاحتياط فيه اشكال من جهة ان الصلاة الواجبة احتياطا تكون على تقدير احتياج الصلاة إليها متممة لها وعلى التقدير الاخر نافلة فلا بد ان تقع على نحو يصلح لان يكون نافلة على تقدير فلو وقعت جماعة لا يصلح لان يكون نافلة كذلك فلا تكون متممة للفريضة على تقدير الحاجة إليها لان المأتى به جماعة ليس مما جعله الشارع متمما للفريضة على تقدير الاحتياج والله العالم .
ومن جملة الشكوك التي لا اعتبار بها الشك في النافلة والمعروف التخيير بين البناء على الأقل والأكثر ولم أجد ما يدل على ذلك نعم البناء على الأقل مقتضى الأصل لعدم العلم بانقطاعه في غير الفريضة ولو شك في النافلة المنذورة فهل حكمه حكم الشك في النافلة الباقية على وصفها أو يلحق بالشك في الفرائض الظاهر الأول لأنه المنساق من الدليل النافي للشك في النافلة الا ان يقال ان نفى حكم الشك يناسب ان يكون موضوعه هو النافلة الفعلية ولا أقل من أن يكون ما ذكرنا منشأ لانصراف الدليل عن المنذورة فتلحق بالفريضة لان عموم قوله عليه السلام في بعض الاخبار لأنهما ركعتان يشمل المورد الا ان يقال ان مصب التعليل هو ما يكون فرضا بالذات فح النافلة المنذورة تكون خارجة من أدلة الطرفين فالمرجع الأصل وهو أصالة عدم الأكثر كما كان هي المرجع قبل كونها منذورة وان قلنا بالتخيير فيها فمقتضى الأصل بقاء التخيير لأنه الحكم الثابت قبل النذر والاشكال بان موضوع التخيير يحتمل ان

420

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست