responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 412


كانت متعددة كان متعددا فكذلك حال الإرادة لا ان الوحدة في الإرادة الواحدة جاءت من قبل كون المتعلق هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود ولا لان المتعلق هو الطبيعة بقيد الوحدة بل المتعلق نفس الوجود بلا قيد زائد عليه أصلا وصفة الوجدة منتزعة قهرا بعد التأثير كالتعدد في الإرادات المتعددة وليست حالهما الا كحال كونه معلولا لهذه العلة فإنه لا شبهة في كونه من الأمور المنتزعة متأخرا عن تأثير العلة لا ان العلة تؤثر فيما هو المعلول لها فكذلك حال الوحدة والتعدد والحاصل ان الوحدة في الإرادة الواحدة ليست من قبل تضيق في جانب المراد كما أن التعدد أيضا كذلك و لازم ذلك أنه متى تعددت الإرادات تعدد المراد بتعددها .
نعم قد يكون تعددها صوريا فقط لا حقيقيا بمعنى انها ناشئة من منشأ واحد بغرض التأكيد فلا تأثير لمثلها في تعدد المراد وأما إذا كانت كل واحدة من منشأ مستقل فلا محيص عن التعدد فثبت من هذا البيان لزوم تعدد فعل الجزاء بتعدد الأسباب الشرعية الواقعة في القضايا الشرطية ونحوها سواء قلنا بكون المسبب لهذه الأسباب إرادة الجزاء أم نفس فعله والإرادة انما تعلقت باعطاء ذي حق حقه كما بين في محله اما على الثاني فواضح واما على الأول فلكون المنشأ للارادات متعددا فلا وجه لصيرورتها إرادة واحدة متأكدة كما يظهر من كلام شيخنا المرتضى قدس سره .
فان قلت غاية ما لزم من هذه البيانات انه إذا كان السبب الشرعي متعددا تعدد الفعل المسبب له لكن المتيقن من تعدد السبب صورة كونه من نوعين واما الفردان من نوع واحد فلا دليل على كونهما سببين مستقلين فلعل السببية قائمة بصرف الوجود في كل نوع .
قلت هذا أيضا مدفوع باطلاق السببية المستفادة من وقوع الطبيعة تلو كلمة ان وأخواتها بلا تقييد بكونها أول الوجود أو الغير المسبوق بالمثل ونحو ذلك و مقتضى ذلك تكرر السبب بتكرر الافراد فتحقق من جميع ما ذكرنا ان مقتضى الأصل الأولى في كل باب عدم التداخل لا في جانب الأسباب ولا في طرف المسببات .

412

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست