responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377


ما كان الثلث مفروغا عنه وقد عرفت انه بمجرد الحكم بالبناء على الثلث لا يكون مما أحرز وجوده .
فان قلت يكفي للبناء على وجود الرابعة كونها من الأخيرتين وقد نص بعض الروايات على أن في الأخيرتين الوهم فيبنى على وجودها كالثالثة ويتدارك كل منهما منفصلا .
قلت ليس في الدليل المفصل بين الأوليين والأخيرتين اطلاق بحيث يشمل هذه الصورة فان المراد بالوهم في الاخبار هو سهو أي حكم السهو والمراد من حكم السهو كما هو مصرح في بعض الاخبار الاخر هو البناء على الأكثر ولا ريب ان البناء على الأكثر انما يكون في مورد يكون الأقل مقطوعا به وفى المثال ليس الأقل مقطوعا به بل حكم بالبناء عليه فاشك المفروض ليس من الشكوك التي حكم بالبناء عليه نعم لو جوزنا التمسك بالاستصحاب في عدد الركعات عند عدم النص يصح لنا في المثال اتيان ركعة موصولة ثم تدارك الركعة الثالثة المبنى عليها منفصلة لكن عرفت الاشكال في الاستصحاب في باب عدد الركعات فالأحوط في المثال إعادة الصلاة بعد العمل بمقتضى الشكين ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما إذا شك بعد البناء على الثلث في أنه اتى بركعة واحدة أم اثنتين فإنه لو قلنا بان الركعة المبنى عليها كالركعة المحرزة يكون من الشك بين الأربع و الخمس وقد دل على حكمه الاخبار والا فالشك المفروض وان كان فعلا بين الثلث والأربع والخمس لكن لامن جهة الانقلاب بل من جهة انضمام شك آخر إلى الشك بين الاثنتين والثلث والفرق بين المثالين انه لو قلنا بالانقلاب في المثال الأول يكون من الشكوك المعتبرة بخلاف المثال الثاني فإنه على فرض القول بالانقلاب يكون من الشك بين الثلث والأربع والخمس وليس من الشكوك المعتبر فالأحوط فيه أيضا الإعادة بعد مراعاة ما يقتضى الشك بين الاثنتين والثلث وما يقتضى الشك بين الأربع والخمس .
الحادية عشرة المضطر الذي يصلى جالسا لو شك أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر جريان حكم الشك في حقه واحتمال اختصاص أدلة العلاج بالمختار يدفعه ان الأدلة الأولية وان كانت كذلك الا ان الدليل الدال على أن المجعول في حق المضطر

377

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست