responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 373


صلوته ركعة وكونها ثلث ركعات يجب عليه البناء على الأربع لكونه على هذا التقدير شاكا بين الثلث والأربع بل الشك قبل الفراغ عبارة عن الشك الذي حصل للمصلى قبل السلام المحتمل كونه تحليلا للصلاة وجزء أخيرا منها وان كان من المحتمل وقوعه سهوا أيضا فلو شك بعد التسلم البنائي فمن جهة انه شك بعد التسليم المحتمل كونه جزء أخير من صلوته ليس مصداقا للشك قبل الفراغ ومن جهة ان التسليم المفروض ليس بعنوان ان الجزء الأخير من صلوته الواقعية ليس مصداقا للشك بعد الفراغ فيبقى احتمال عدم فراغ ذمة المكلف من التكليف الواقعي و ( ح ) لو اتى بالنقيصة المحتملة موصولة برئت ذمته يقينا فإنه لو كانت صلوته تامة لم يضر الزيادة بواسطة الفصل بالسلام الواقع في محله وان كانت ناقصة تكون ما اتى به متمما لها وبعد انحصار العلاج بذلك يجب فان الاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية .
فان قلت الشك قبل الفراغ من الصلاة ليس له عنوان خاص في الأدلة فكل شك لم يشمله أدلة الشك بعد الفراغ يجرى عليه احكام الشك في الصلاة فان قوله عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا مثلا يشمل الشك بعد الفراغ أيضا ولكنه خرج بواسطة حكومة دليل الشك بعد الفراغ الحاكم بتحقق الرابعة ولو فرضنا عدم شمول دليل القاعدة كما في الفرض فمقتضى اطلاق دليل حكم الشك بين الثلث والأربع الاتيان بالركعة المشكوكة مفصولة .
قلت كما أنه لم يشمل دليل الشك بعد الفراغ لما نحن فيه لم يشمله الدليل الدال على وظيفة الشاك بين الثلث والأربع المقتضى للبناء على الأكثر فان الدليل الدال على وجوب البناء على الأكثر والآتيان بالنقيصة المحتملة مفصولة مصرح بان ذلك انما هو من جهة حفظ الصلاة من الزيادة والنقيصة فان النقيصة متداركة بالركعة المفصولة تعبدا والزيادة لا تضر لوجود السلام ومورد هذا الدليل ينحصر فيما إذا لم يتحقق التسليم المحتمل لان يكون مانعا عن لحوق الزيادة واما فيما نحن فيه فلما حصل الشك بعد تحقق التسليم المحتمل كونه في محله فلا تكون الزيادة مضرة قطعا ولو كانت ناقصة يتدارك نقصها واقعا من دون حاجة إلى التعبد بل لو تدارك بالركعة المفصولة

373

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست