responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366


الزيادة بالحمل على التخيير واما ذكر النقيصة فيحتمل ان يكون من باب الجري على العادة والغرض منه عدم الزيادة فكأنه قال وان كان لا يدرى أزاد أم لا ويحتمل ان يكون المقصود بيان حكم صورة النقيصة أيضا فيقيد بالنسبة إليها بما إذا كان الشك في نقص ركعة واحدة جمعا بين الأدلة هذا ولكن الأحوط في الشكوك التي ذكرناها من المركبة الخارجة من النص والبسيطة المرددة بين التمام والزيادة غير الشك بين الأربع والخمس العمل على طبق ما ذكرنا ثم الاستيناف واما الشك بين الأربع والخمس أو الأزيد في حال الركوع فلا يمكن اندراجه تحت موضوع الأدلة التي ذكرناها فلو صح التمسك بالأصل في باب ركعات الصلاة يبنى على الأقل والا فالحكم البطلان نعم يحتمل بعيدا دخوله في موضوع من لم يدر انه أربعا صلى أم خمسا بملاحظة ان الركعة وان كانت ناقصة الا ان العمدة فيها وهي الركوع متحققة ودونه في البعد ما لو شك وهو السجدة الأولى ودونه في البعد ما لو شك وهو في السجدة الثانية قبل الفراغ عن الذكر الواجب والله العالم .
في وجوب التروي في المطلق الشكوك مسائل : الأولى يجب التروي في كل شك سواء كان من الشكوك الموجبة للإعادة أم للحكم بالصحة والدليل على ذلك انصراف الشك الذي جعل موضوعا للعلاج إلى ما بعد التروي فان الشاك ابتداء يرجع إلى الامارات المزيلة لشكه فان لم توجد واستقر شكه يحتاج إلى العلاج .
الثانية في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الثنتين والثلث وأمثاله لو شك في اتيان السجدتين أو إحديهما مع الشك في عدد الركعات فلو كان قبل الدخول في شئ آخر يعيد الصلاة لعدم احراز الأوليين وان دخل في القيام فالظاهر الحكم بالصحة فان دليل الشك بعد المحل يجرى فيجوز الأوليان واما ان دخل في التشهد فشمول دليل القاعدة مشكل لاحتمال عدم الترتب بين التشهد المفروض والسجدة المشكوكة فإنه على تقدير كون الركعة ثالثة وقع التشهد في غير محله

366

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست