responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 364


الصلاة يعلم اجمالا اما بزيادة في صلوته سهوا واما بنقيصة الركوع والسجدتين وحيث إن الدليل دل على لزوم البناء على الأكثر وان لزم النقص يلزم مراعاة طرف آخر للعلم الاجمالي حتى لا يلزم المخالفة القطعية نظير ذلك لو فرضنا انا نعمل اجمالا بنجاسة أحد الانائين وصار أحدهما محكوما بالطهارة بواسطة أصل خال عن المعارض فلا يمكن ان يقال بان الطرف الآخر أيضا محكوم بالطهارة لكونه شبهة بدوية فان معاملة الطهارة في كلا الطرفين مخالفة للعلم الاجمالي .
قلت البناء على الأكثر وتدارك النقص المحتمل ليس من قبيل الحكم الظاهري المستفاد من الأصل بل هو حكم واقعي يوجب العمل به امتثال التكليف المتوجه على المكلف كما هو المنصوص المصرح به وحينئذ فلا علم اجمالي بالنقص الموجب للبطلان أو الزيادة الموجبة لسجدتي السهو بل اتمام الصلاة بهذا النحو صحيح واقعا وانما الشك في تحقق الزيادة سهوا وكيف كان فمما ذكرنا يظهر ان الشكوك التي اشتهر في ألسنتهم انها تنقلب إلى المنصوصة بواسطة هدم القيام داخلة في الشكوك المنصوصة قبل الهدم كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام والشك بين الخمس والست في حال القيام والشك بين الثلث والأربع والخمس في حال القيام .
واما الشكوك التي ليست كذلك بمعنى انه لا يمكن ادراجها في المنصوصة بالمعنى الذي ذكرنا فقد ذكرنا انها على قسمين الأول الشكوك المركبة من الآحاد المنصوصة والثاني الشكوك البسيطة التي أحد طرفيها التمام والاخر الزيادة ما سوى الشك بين الأربع والخمس الذي ذكرنا حكمه اما القسم الأول فقد يقال بالبطلان لسقوط الاستصحاب في باب ركعات الصلاة وعدم شمول النصوص الآحاد للمركبة منها فان الشك بين الثلث والأربع والخمس ليس في الحقيقة مركبا من شكين أحدهما الشك بين الثلث والأربع والاخر الشك بين الأربع والخمس حتى يؤخذ حكمه من الأدلة الدالة على حكم كل منهما ولكن يمكن ان يقال بجريان حكم الآحاد على الشكوك المركبة ففي ما إذا شك بين الثلث والأربع والخمس يسلم ويأتي ركعة عن قيام أو ركعتين عن جلوس ويأتي بسجدتي السهو وفى الشك بين الاثنتين والأربع

364

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست