responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 362


عليه السلام قال عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا والمحكي عن الصدوق في المقنع انه قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفى حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ولعل مستنده مضمرة شحام قال سئلته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلوته ثم يتشهد ( الحديث ) فان الظاهر من قوله عليه السلام وان كان لا يدرى الخ انه بيان مفهوم القضية الأولى وذكر النقيصة اما من جهة الجري على العادة في مقام التعبير عن عدم الزيادة أو أن المقصود به بيان عموم الحكم لصورة النقيصة أيضا لكن بالنسبة إليها يقيد بما إذا كان الشك في نقصان ركعة لا أزيد جمعا بين الأدلة لكن المضمرة لا تصلح معارضة للمعتبرة المستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب التي هي كالنص في عدم وجوب الركعتين جالسا والا لكان أولى بالتعرض من ذكر السجود .
في أن للشك بين الأربع والخمس أحوالا وليعلم ان المتيقن من مورد النصوص ان يكون الشك بعد اكمال الركعة المرددة بين كونها رابعة أو خامسة وتمام الركعة بالفراغ عن ذكر السجدة الثانية فلو وقع الشك قبله كحال القيام أو حال الركوع فهو خارج عن مورد الأدلة المتعرضة للشك بين الأربع والخمس فيمكن ان يقال في الصورة الأولى بهدم الركعة المتلبس بها ومعاملة الشك بين الثلث والأربع لا لان الهدم يوجب الانقلاب ولا لاطلاق أدلة وجوب البناء على الأكثر لظهور ان موردها ما إذا كان الأكثر جزء للصلاة لا زايدا يجب رفع اليد عنه بل لان أدلة الشك بين الثلث والأربع يشمله لان هذا الشك بملاحظة الركعة المتلبس بها وان كان شكا يبن الأربع والخمس ولكنه بملاحظة الركعة الماضية شك بين الثلث والأربع فالأدلة الدالة

362

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست