responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 353


على الأدلة الدالة على اعتبار اليقين في الأوليين فإنه لو جعلنا اعتبار الظن هنا بملاحظة كونه طريقا وانه بمنزلة العلم فلا اشكال في تقديم دليل اعتباره لحكومته على تلك الأدلة وان جعلنا الاخذ بطرف الراجح تعبدا صرفا يقدم على تلك الأدلة أيضا لا خصية هذا الدليل هذا غاية تقريب الدليل في اعتبار الظن في الأوليين ولا يخفى ما فيه لان النبوي صلى الله عليه وآله وسلم غير معتبر سندا ومجرد مطابقته لفتوى المشهور لا يوجب الانجبار ما لم يعلم استنادهم إليه وهو غير معلوم واما رواية صفوان فلاحتمال ان يكون المراد التردد بين احتمالات كثيرة ويكون النسبة بينها وبين الأدلة الدالة على اعتبار العلم عموما من وجه لان التردد بين احتمالات كثيرة أعم من أن يكون قدر متيقن في البين أولا فمن موارده إذا حفظ الأوليين ثم تردد بين احتمالات شتى نعم لو استفدنا كون اعتبار الظن من حيث الطريقية يتم المقصود فإنه يكون دليل اعتباره حاكما على أدلة اعتبار العلم في الأوليين ولكنه في غاية الاشكال .
في بيان حال الظن في الافعال الثاني هل الظن معتبر في الافعال أولا المشهور نعم واستدل عليه بعد نقل الاجماع بالنبوي صلى الله عليه وآله السابق بناء على شموله للشك في الافعال وبأنه لو كان الظن معتبرا في الركعة كان اعتباره في فعل من أفعال الصلاة أولى قطعا فان الركعة ليست الا مجموع الافعال فإذا اعتبر في المجموع كان بالحجية في ابعاضها أولى بل يمكن عده من دلالة اللفظ بمفهوم الموافقة وبان الأوليين انما لم يعتبر فيهما الشك لكونهما فرض الله كما نص عليه في كثير من الروايات فإذا اعتبر الظن فيهما كما أنه المفروض فاعتباره في مثل القراءة التي هي سنة أولى ولا فرق بين القراءة والأركان قطعا وبأنه كيف يعتبر الظن في الركعة التي لا تسقط بحال ولا يعتبر في مثل السورة التي تسقط بمجرد مسمى الاستعجال وبأنه لو فرضنا المصلى شاكا بين الاثنتين والثلث وكان شاكا في أنه فعل السجدة من الركعة التي هو متلبس بها أولا وظن أنه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة مثلا وظن أنه فعل السجدة فهل ترى

353

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست