responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349


لأنا نقول هذا أيضا لا يصلح لان يكون تقييدا لاحتمال وروده مورد الغالب فان الغالب عدم تحقق الشك في الركوع عند الهوى لقربه من المشكوك وهكذا الشك في السجود بالنسبة إلى حال النهوض إلى القيام ومما ذكرنا من عدم اعتبار الدخول في الغير يظهر عدم الاعتناء بالشك في الكيفية المعتبرة في القراءة مثلا بعد المضي عن نفس القراءة وان لم يدخل في الغير فان محل تلك الكيفية قد انقضى .
ولو شك في الشرط المعتبر في الصلاة فان كان قبل الشروع فيها فلا اشكال في لزوم احرازه وان كان بعد الفراغ منها فالشك فيه بالنسبة إلى الصلاة الماضية شك في الشئ بعد انقضاء محله وبالنسبة إلى الصلوات الآتية شك في الشئ قبل انقضاء محله فيجب احراز الشرط للصلوات الآتية وهذا مما لا اشكال فيه .
في حكم الشك في الشرط في أثناء الصلاة واما لو التفت في الأثناء فهل يحكم بوجود الشرط لهذه الصلاة المتلبس بها أولا يمكن القول بالأول نظرا إلى أن الاجزاء اللاحقة وان كانت مشروطة بالشرط كالسابقة وذلك الشرط بملاحظة الاجزاء الآتية من الصلاة محله باق الا ان محل احراز ما يكون شرطا لمجموع الصلاة ليس الا قبل الصلاة فهو بهذه الملاحظة مما قد انقضى محله ويمكن ان يفرق بين يكون الشرط المشكوك فيه في الأثناء من قبيل الستر وبين كونه من قبيل الطهارة إذ في القسم الأول ما هو شرط للصلاة شرعا هو التستر الذي يكون محله مجموع الصلاة فهو بالنسبة إلى ما بقى من الصلاة محله باق واما ما كان محله قبل الصلاة فهو مقدمة لهذا الشرط الشرعي لا نفس الشرط .
واما القسم الثاني فان جعلنا الشرط للصلاة هو نفس الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في أنه لو شك في الأثناء فهو شك في الشرط بعد انقضاء محله وان جعلنا الشرط هو الطهارة المتحصلة من الافعال المذكورة فمحل نفس الشرط وان لم ينقض

349

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست