responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 347


فلا تفرغ الا باتيان العصر مرتبا على الظهر والمفروض اشتغال ذمته بحكم القاعدة فيجب عليه اتيان الظهر رجاء مقدمة لحصول الترتيب نعم يجوز له على المبنى المتقدم التأخير إلى أن لا يبقى الا مقدار أربع ركعات من الوقت لفراغ ذمته من الظهر بحكم القاعدة وعدم تضيق الوقت بمقدار تأخيرها ركعة واحدة هذا إذا قطع بعدم التفكيك بين الظهرين في التحقق وعدمه واما لو احتمل التفكيك فلو لم يحتمل الاتيان بالعصر دون الظهر كانت الاحتمالات بين ثلث اتيانهما معا وعدم اتيانهما كذلك والآتيان بالظهر دون العصر فشكه في الظهر شك فيها بعد مضى وقتها و شكه في العصر يكون في وقتها والكلام فيه هو الكلام في السابق واما لو احتمل الاتيان بالعصر دون الظهر مع الاحتمالات الثلاثة المتقدمة فلا يمكن اجراء حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لاحتمال كون الوقت المفروض وقتا للظهر واقعا فيعامل في هذا الفرض معاملة القطع بعدم الاتيان بهما معا هذا كله بناء على أن موضوع توسعة الوقت بقاعدة من أدرك هو من لم يصل حتى ضاق الوقت الا بمقدار ادراك ركعة واما بناء على أن الموضوع من لم يكن له الوقت المضروب أولا فالشك بالنسبة إلى كلتا الصلاتين شك قبل مضى الوقت فيعامل على هذا المبنى معاملة القطع بتركهما معا في جميع الصور الثلث المتقدمة .
الخامسة لو شك في بقاء الوقت مع كونه شاكا في الصلاة فحكمه حكم من شك في الصلاة مع بقاء الوقت واقعا فان استصحاب الوقت يترتب عليه هذا الحكم كما مر بيانه سابقا .
السادسة لو شك في أثناء العصر انه صلى الظهر أولا وكان في الوقت المشترك فان قلنا بان المعتبر في الشك بعد المحل مضى المحل الشرعي فالشك في المثال المفروض داخل في الشك في الشئ مع بقاء الوقت فيعدل إلى الظهر وان قلنا بما يعم المحل العادي فهذه الشك لا ينبغي به واما لو كان في الوقت المختص بالعصر فيبنى على وجود الظهر على أي حال .
السابعة ولو علم باتيان أحد من الظهرين فلو كان في الوقت المشترك يجزيه

347

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست