responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 345


إذا شك في فعل الصلاة وقد بقى من الوقت ركعة الرابعة إذا شك في فعل الصلاة وقد بقى من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت ويحكم على هذا الشك بما يحكم على الشك في فعل الصلاة في الوقت أولا وجهان منشأ الأول دليل تنزيل الوقت ومنشأ الثاني ان التنزيل انما وقع لمن لم يدرك الصلاة في الوقت الاختياري وهو مشكوك بل مقتضى الاخذ بالقاعدة لتحقق موضوع مع قطع النظر عن هذا التنزيل ادراك المكلف المذكور مجموع الصلاة في الوقت المجعول للمختار فان الشك في الصلاة بعد مضى الوقت المجعول لها أولا شك فيها بعد خروج الوقت ومقتضى قاعدة الشك بعد الوقت الحكم بتحققها فيخرج به عن موضوع دليل تنزيل الوقت ويمكن ان يقال انه يكفي في صدق الشك في الصلاة مع بقاء وقتها كون الوقت صالحا لوقوع العمل فيه شرعا ولو على تقدير عدم الصلاة قبله وهذا المقدار محقق بعد تنزيل هذا الوقت منزلة الوقت الأصلي لمن لم يأت بالصلاة .
وفيه ان مجرد صلاحية الوقت للعمل على تقدير عدمه قبله غير مفيد ما لم يحرز التقدير المفروض وهو غير محرز واحرازه بواسطة الاستصحاب غير صحيح لتقدم القاعدة عليه كما حقق في محله هذا مضافا إلى امكان ان يقال ان التنزيل ليس ناظرا إلى تنزيل الشك منزلة الشك في الوقت .
نعم يمكن ان يقال ليس موضوع التوسعة من لم يصل إلى زمان لم يدرك الا مقدار ركعة بل الموضوع من لم يكن له الوقت المضروب للصلاة أولا الا مقدار ركعة و تظهر فائدة هذه التوسعة لمن لم يصل إلى ذلك الوقت وفرق ظاهر بين الامرين و ( ح ) ان قلنا بان الوقت المجعول لمن لم يدرك وقت واقعي فلو شك من لم يدرك الا ركعة في أصل صلوته شك فيها في وقتها الواقعي وجدانا وان قلنا بان الزائد يقع خارج الوقت ولكن الشارع نزله منزلة الوقت الواقعي فدليل التنزيل حاكم على أدلة الوقت كما أنه حاكم على أدلة الشك بعد الوقت .

345

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست