responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 337


وتخطئة للعرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد الشرعي والحق ان يقال ان الأمور المذكورة في عقد الاستثناء عبارة عما اعتبر شرعا فلو علم بان الكيفية المعتبرة في حال الركوع والسجود من قيود الصلاة فلا اشكال في أن الاخلال بها لا يوجب الإعادة كما أنه لو علم بأنها معتبرة في الركوع والسجود فالقاعدة تقتضي الإعادة ولو شك في ذلك فلو لم يكن لدليل ذلك المقيد اطلاق بحسب المادة يشمل حال السهو يكون من جزئيات الشك بين الأقل والأكثر وان كان لدليل القيد اطلاق مادة فمقتضى القاعدة الاحتياط للشك في حكومة لا تعاد فتأمل جيدا .
في حكم زيادة الأركان وغيرها مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلوته اجماعا وأما إذا زاد ما عدا المذكورات من الاجزاء غير الأركان لم تبطل وهل يجب عليه سجدتا السهو في الزيادات الغير المبطلة مقتضى مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان الوجوب ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا ان نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد ، سجدتين بغير ركوع ولا قراءة سواء كان المعطوف عليه فعل الشرط أم معمول قوله عليه السلام لا تدرى فإنه على الثاني يدل على ثبوت السجدتين عند العلم الاجمالي بتحقق النقيصة أو الزيادة ومعلوم انه لو لم يكن كل واحد منهما موجبا للسجدة لما كان هذا العلم موجبا لها .
نعم لو كان معطوفا على معمول لا تدرى ولم يكن قوله أم زدت طرفا لقوله عليه السلام أم نقصت بل كان طرفا كل منهما عدمه فيكون المعنى لا تدرى نقصت أم لا أو زدت أم لا فليس دليلا على المطلب لكنه خلاف ظاهر هذا التركيب كما لا يخفى ومثل هذا الصحيح في المضمون بعض الاخبار الاخر هذا ولكن قد عرفت فيما سبق تقريب ان المراد بالزيادة كل ما اعتبر عدمه في الصلاة كالتكلم والقهقهة ونظائرهما فلا يكون المرسلة وما في معناها دليلا على وجوب سجدتي السهو في الزيادة بالمعنى المعروف نعم دلالتها على لزوم سجدتي السهو في النقيصة ظاهرة ولكن الذي يبعد لزوم سجدتي السهو في النقيصة ان بعض الأخبار الواردة فيها خال عن ذكرهما مع كونه في مقام البيان فيدور الامر بين رفع اليد عن ظواهر المطلقات المذكورة أو ظاهر تلك الأخبار الدالة

337

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست