responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 329


ان صحة صلوته مستندة إلى الطهارة الواقعية أو إلى عدم العلم بالنجاسة ولو كان له طريق أو أصل يحرز الطهارة الواقعية يبنى على صحة صلوته من جهة وجود الطهارة تعبدا وهذا المقدار من الأثر يكفي في جريان حكم القاعدة وبعبارة أخرى لو فرضنا امكان الجمع ما بين العلم بالطهارة وعدم العلم بالنجاسة في مكلف واحد لكانت الصحة مستندة إلى الطهارة لا إلى عدم العلم بالنجاسة فان تأثير عدم العلم بالنجاسة انما هو بعد عدم الطهارة الواقعية نعم عند كشف الخلاف يعلم أن الصحة كانت مستندة إلى عدم العلم بالنجاسة وثبوت الطهارة بطريق شرعي أو أصل شرعي بمنزلة العلم بها فتأمل جيدا .
في حكم ما لو تبين في الأثناء النجاسة ولو تبين النجاسة في الأثناء فان لم يتمكن من الغسل أو الاستبدال بحيث لا يستلزم المبطل بطلت بلا اشكال وان تمكن من ذلك فمقتضى صحيحة زرارة الطويلة بطلان الصلاة حيث قال قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وكذا مقتضى صحيحة أبي بصير السابقة وحمل الأخير وان كان ممكنا على صورة عدم امكان الاستبدال أو التطهير كما هو الغالب فيما بين الصلاة الا ان صحيحة زرارة ناصة في البطلان وان كان متمكنا من ذلك فلاحظ فليس في البين الا مجرد استبعاد صحة الصلاة مع وقوع تمامها في النجاسة وبطلانها مع وقوع بعضها فيها وهو استبعاد في مقابل النص .
الا ان الاشكال في أن المشهور لم يفتوا بمضمون الصحيحتين الدالتين على بطلان الصلاة ووجوب الإعادة لو تبين في الأثناء وجود النجاسة وقد دخل في الصلاة جاهلا بها بل قالوا بصحة ما مضى من مصلوته ووجوب إزالة النجاسة أو القاء الثوب النجس وستر العورة بغيره ان أمكن واتمام الصلاة وان لم يمكن الا بفعل

329

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست