responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 325


ان العالم بالحكم أيضا لو نسى أو نسى الموضوع ليس عليه الإعادة خارج الوقت مع أن الرواية صريحة في التفصيل بين العالم والجاهل واما ما ذكرت من أنه كيف يصلى أربعا في السفر من يقطع بتعين القصر عليه الا ناسيا للحكم أو الموضوع فصحيح لكن لم يقع هذا العنوان مورد السؤال ابتداء وكذا لم يتعلق به حكم الإمام عليه السلام ابتداء بل وقع من الراويين سؤال تفريعا على المطلب السابق أعني بعد ما بين وجوب التقصير على المسافر عزيمة وبين عدم المنافاة بين وجوب التقصير وقوله تعالى لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة قالا فمن صلى أربعا في السفر عليه الإعادة أم لا ففصل الإمام عليه السلام بين من قرئت عليه آية التقصير وفسرت وبين غيره وهذا غير الصورة التي يقال ابتداء من قرء عليه آية التقصير وفسرت ثم صلى أربع ركعات يجب عليه الإعادة حتى يستبعد شموله للعالم بالحكم والموضوع والحاصل ان دلالة الرواية على نفى الإعادة في الوقت بالنسبة إلى الجاهل بالحكم ليست قابلة للترديد والتأمل وبها يخصص بعض الاخبار الدال على أن من صلى أربع ركعات في السفر يعيد في الوقت دون خارجه لو قلنا بشموله للجاهل بالحكم والا مثل ان قلنا بان مصب ذلك البعض ناسي الموضوع فلا ينافي الحكم بعدم الإعادة في الجاهل بالحكم أصلا هذا تمام الكلام فيمن صلى في السفر تماما للجهل بالحكم .
ولو انعكس الفرض بان صلى من فرضه التمام لإقامة ونحوها قصرا فقد نسب إلى المشهور الحكم بالبطلان ولزوم الإعادة لعدم الاتيان بالمأمور به ولكن صحيح منصور عن الصادق ( ع ) يدل على الاجزاء قال ( ع ) إذا اتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة قائم الصلاة وان تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة فان ثبت اعراض الأصحاب عنه كما قيل إنه من الشواذ ولم يفت به الا ابن سعيد وبعض متأخري المتأخرين لا يعمل به والا فالقول بالاجزاء متين كما أفتى به بعض .
والحق ان يقال ان الصحيح المذكور ليس صريحا ولا ظاهرا في سقوط الإعادة عن الجاهل بوجوب التمام في الوقف كما أنه في المسألة السابقة التي

325

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست