responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 320


دخولها في المستثنى منه فقط للقطع بابطال الزيادة في الأركان فليس لما دل على بطلان الصلاة بزيادة الأركان سهوا معارض أصلا إذ التعارض أيضا منحصر في الزيادة السهوية في غير الأركان هذا ولكن لا يخفى ان كون النسبة عموما من وجه انما ينفع لو قلنا بحكومة لا تعاد فان الدليل الحاكم يقدم وان كانت النسبة بينه وبين المحكوم عموما من وجه لكن حكومة الدليل الدال على نفى الإعادة على الدليل الدال على وجوب الإعادة لا يتصور لها وجه نعم لو كان الدليل الدال على مبطلية الزيادة النهى عنها كالتكلم مثلا صحت الحكومة هذا كله بناء على مبنى الأصحاب رضوان الله عليهم في معنى الزيادة واما بناء على ما احتملنا من اختصاص أدلة ابطال الزيادة بزيادة الركعة وحملنا الزيادة في مرسلة سفيان على ما اعتبر عدمه في الصلاة كالتكلم ونحوه فلا معارضة بين دليلين أصلا والله العالم .
الخامس قد يكون الترك مستندا إلى جزم المكلف عدم الوجوب مع كونه ملتفتا إلى الموضوع والى مفهوم الوجوب والى النسبة الناقصة بينهما وهذا هو المتيقن مما حكم الأصحاب بعدم المعذورية كما إذا كان الترك مستندا إلى نسيان المكلف مفهوم الوجوب والنسبة الناقصة بينه وبين المتروك وقد يكون مستندا إلى عزوب الموضوع عن ذهنه بحيث لو التفت إليه لعلم بحكمه على ما هو عليه وهذا أيضا هو المتيقن مما حكموا بدخوله تحت الخبر المذكور واما لو التفت إلى الموضوع وغفل عن مفهوم الوجوب بحيث لو التفت إليه لجزم بالنسبة الحكمية أو التفت إلى مفهوم الوجوب أيضا وغفل عن النسبة الناقصة بينه وبين الموضوع ذلك فهل يكون ملحقا بالسهو في الموضوع في المعذورية أو يكون ملحقا بالسهو في الحكم في عدم المعذورية مقتضى ما قررناه من أن الحالة الطارية على الحكم لا يمكن ان تكون سببا للتقييد في الموضوع الاعلى التصويب الباطل لحوق ما ذكر بالسهو في الحكم نعم لو قلنا بعموم الصحيحة وخروج ما خرج بواسطة الاجماع لزم الاقتصار على متيقن .
السادس لو شك ان الترك كان مستندا إلى سهو أو عمد فلا يجوز التمسك بالرواية لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية الا ان يقال ان الخارج هو

320

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست